قوله : قال قلت فتحل لأخي من أمي حرف الاستفهام هنا مقدر قطعا قوله :لم ترضعها بلبنه هذه الجملة صفة للجارية في المعنى وان كان اللفظ يأباه وانما هي حال من ضمير تحل وفي بعض النسخ زيادة لفظ أخت قبل جملة لم ترضعها.
وحينئذ تزول الحزازة والمراد انها لم ترضعها بلبنه الصادر عن ولادته اى لم ترضع معه في بطن واحد وولادة واحدة كما رضعت معى لما يأتي قوله :لبن هذا الرجل المراد به الأخ المذكور قريب الا صاحب اللبن فان ذلك لا يستقيم لفظا لأنه غير مذكور أصلا فكيف تصح الإشارة إليه بهذا الموضوعة للإشارة إلى القريب بل المشار إليه الأخ المذكور قريبا ولا يعنى ( ولا معنى ) للتصريح فيما يأتي باتحاد الفحل.
قوله : ولكن ببطن آخر قد عرفت معناه سابقا وظهر ان الامام أرضعت الأخوين والأخت لكن أرضعت السائل والجارية بلبن ولادة والأخ من لبن ولادة أخرى ويحتمل ان يكون المراد ان أمي لم ترضع هذه الجارية بلبن أخي يعنى لبن هذا الرجل أى أبي بأن يكون الأخ لم يرضع من الام ولكن ببطن آخر اى ولكن رضع ببطن آخر أي أرضعته زوجة أخرى من زوجات ابى فليس أخا للجارية من الرضاعة بل هي أختي من الولادة خاصة والضمير في لبنه راجع الى الأخ.
وقوله : يعني الى آخره ليس تفسيرا للضمير بل هو تفسير للبن أو تفسير للضمير والمراد بالرجل الأخ واضافة اللبن باعتبار حصوله عن ولادته.
قوله : قال والفحل واحد ، قلت : نعم إشارة إلى مناط الحكم وان اختلاف البطنين مع اتحاد الفحل والمرضعة على أحد الاحتمالين أو مع الاختلاف المرضعة الاحتمال على الأخر لا يوجب اختلاف الحكم بنشر الحرمة ولما كان هذا السؤال غير صريح في اتحاد الفحل لما مر حسن الاستفهام عن اتحاده أو الحكم به.
قوله : وهي أختي لأبي وأمي الظاهر ان الجملة خبرية والمراد ان الجارية التي رضعت معى أختي من الرضاعة وابى من الرضاعة أبوها وأمي من الرضاعة أمها لاتحاد الفحل والمرضعة وان حكمت بان اتحاد الفحل كاف بخلاف أختي