العلماء المنع منه محتجين بأنه لا قول له وبانعقاد الإجماع على خلافه ميتا
وعدم انعقاد الإجماع على خلافه حيا « انتهى ».
ثم نقل قولا
بالجواز وكان النقل عن بعض العامة ثم أجاب عنه بالمنع ويضعف دليله واختار عدم
الجواز مطلقا وقال في شرح التهذيب في الأصول المسمى بجامع البين في الجمع بين
الشرحين ما هو أبلغ من ذلك في المنع وأوضح وقد رأيته بخط الشهيد الثاني ولكن لا
يحضرني الآن.
وقال المقداد
في شرح المبادي : المفتي الذي ليس له أهلية بالاجتهاد هل يجوز له الإفتاء بالحكاية
أم لا قيل ان حكى عن الميت لم يجز الأخذ بقوله لأنه لا قول للميت ويدل عليه ان
الإجماع ينعقد مع خلافه ميتا ولا ينعقد مع خلافه حيا وان حكى عن المجتهد الحي فإن
سمعه مشافهة جاز له ان يعمل به وجاز للغير أيضا ان يعمل بقوله والأشبه أن المستفتي
ان وجد المجتهد الحي لم يجز له الأخذ عن الحاكي سواء عن حي أو ميت وان لم يجد فان
حكى عن المجتهد الحي تعين الأخذ بقوله وان لم يجد تعين الأخذ من كتب المجتهدين
الماضين « انتهى ».
وقال العيدي في
شرح تهذيب الأصول اختلف في جواز إفتاء من هو حاك عن المجتهد الميت فذهب الأكثرون
إلى انه لا يجوز وعليه العلامة الطوسي واختار فخر الرازي وصاحب المنهاج جواره ،
والحق الأول لأن الميت لا قول له بل قوله غير معتبر لانعقاد الإجماع على خلاف قوله
فلو كان قوله معتبرا لم يكن الإجماع المنعقد على خلاف قوله معتبرا ولم يكن العمل
بمقتضاه « انتهى ».
وقال السيد رضي
الذين في شرح التهذيب : هل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن غيره من المجتهدين
منع منه أبو الحسين البصري وجوزه قوم سواء قلد حيا أو ميتا وفصل آخرون فقالوا ان
حكى عن ميت لم يجز العمل به إذ لا يبقى للميت قول لانعقاد الإجماع مع مخالفته وان
حكى عن مجتهد حي سمعه مشافهة جاز له ولغيره العمل به « انتهى ».