الصفحه ٢٠٨ : دلالة له
على الاستصحاب في الحكم الشرعي بل هو مخصوص باستصحاب الحالة السابقة التي ليست من
نفس الأحكام
الصفحه ٢١٤ : بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة واما بأمارة وعلامة
دلت على صحتها وصدق رواتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع
الصفحه ٢١٦ :
فصل
واستدل العلامة ره وجماعة من المتأخرين
على حجية أصالة الإباحة بأن لهذه
الأشياء منافع خالية من
الصفحه ٢٢٨ :
يقول الله تعالى ( فَخَلَفَ مِنْ
بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ
الصفحه ٢٣٣ :
ورواتنا الذين كانوا في زمان الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وجميع من تأخر
عنه الى زمان الشهيد الثاني
الصفحه ٢٤٧ : الأول وكلها كانت من الأحاديث.
وروى الطبرسي
في الاحتجاج عن أمير المؤمنين انه لما افتتح البصرة اجتمع
الصفحه ٢٥١ : القيمة.
فإن قلت : قد
ورد الأمر بترجيح ما خالف مذاهب العامة من الأحاديث المختلفة فلا بد من الاطلاع
على
الصفحه ٢٧٩ : ويلزم من ذلك رد الدليل القطعي السند والدلالة
سواء العمل بالظني.
والذي ينبغي
القطع والجزم به ويحصل منه
الصفحه ٢٨٠ :
فقد تقرر عندهم انه لا يجوز تقدير شيء من غير ضرورة وأي ضرورة إلى تقدير
جواب في قولنا ان كان
الصفحه ٣٠٣ : في ان ليلة القدر خير من الف شهر ليس فيها ليلة القدر
وصلاة فريضة خير من عشرين حجة ليس فيها صلاة
الصفحه ٣٣٨ : نفى القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط لهم «
انتهى » (١).
وصرح السيد
المرتضى في
الصفحه ٣٥٣ :
أدلتهم في الأصول ومجموع ما ذكرناه لا يمكن المناقشة فيه بل هو قطعي عند من
أنصف.
وإذا عرفت ذلك
الصفحه ٣٧٤ : أسباب الخروج وهذا في بقية الحديث لا يخلو من بعد
ويمكن توجيهه بان الكافر ما دام كافرا غير مأمور بهذا
الصفحه ٣٨٥ : اليهود من قول
موسى عليهالسلام على ما زعموا تمسكوا بالسبب ابدا وكذا بعض آيات الوعيد
على بعض الحالات وحاصل
الصفحه ٤١٠ :
معانيها من جهة الأئمة عليهمالسلام ومن جملتها القياس والأحاديث المتواترة بعدم جوازه بل
بطلانه من