الصفحه ١٨٥ : الى المعصوم لما
مر.
ثم ان إيجاب
العمل بالظاهر والجزم بأنه من المحكم وعدم تجويز الحكم بإرادة الظاهر
الصفحه ١٨٨ :
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ ) (٣) جعل الحكمة الداعية إلى
الصفحه ١٩٦ : وإذا كان في كل شيء حكم فكيف يقال براءة الذمة بعد أن ورد ما يقتضي
اشتغالها.
ثم أجاب
المعاصر بانا
الصفحه ٢٠٠ : الحكم بالنفي قبل
التفحص وعدمه والمحققون على اشتراط التفحص وهو الأحوط
وذهب العلامة
إلى جواز الحكم قبل
الصفحه ٢٠١ : بعدها استصحابا للحكم الأول أم يستأنفها
بالوضوء.
وقال صاحب
المدارك في أوائل كتاب الطهارة : الحق ان
الصفحه ٢١١ : حكمها الشرعي معلوم أحدهما حلال والأخر حرام كاللحم الذي فيه
ميتة ومذكى والخبز الذي منه ما هو ملك لبائعه
الصفحه ٢١٢ : مطلق الإباحة على انه انما يدل على ان ما علمت طهارته وشك في ورود النجاسة
عليه حكم عليه بالطهارة عملا
الصفحه ٢١٤ :
وهذا الذي
ادعاه هذا المعاصر أعجب مما تعجب منه على ان الأخباريين إذا نزلوا عن دعوى العلم
بالحكم وقالوا
الصفحه ٢١٨ : يدفعونه وارد
عليهم هنا ، فإنه كما ان قول غير المعصوم يحتمل الخطاء كذلك حكم الأصل والاستصحاب
على ان إنكار
الصفحه ٢٥٣ :
قبل ان تحيله الى الصلاح.
وما يدعى من
حديث خذ الحكمة ولو من أهل الضلال.
فيه أولا : انه
من
الصفحه ٢٩٤ : الركوب الى غير ذلك من الحالات فكان ينبغي تقييد الحكم بالاستحباب
بحال الجلوس.
والاعتذار بان
الغالب في
الصفحه ٣١٤ : على كون ابى بصير واقفيا
فالظاهر ان الحكم بكونه واقفيا صدر عن اشتباه.
والرابع : بتري
لم يوثقوه وذكره
الصفحه ٣٢٤ : : ان كل
واقعة لها حكم وكل حكم عليه دليل كما هو ظاهر من آيات الانعام وغيرها ولم نستقص
الآيات في هذا
الصفحه ٣٣٧ : بالحكم فلا يجوز ان يحكم
بالظن على ان الحكم بالظن والاجتهاد والقياس قد بين أصحابنا في كتبهم انه لم يتعبد
الصفحه ٣٣٩ : الرجوع الى أقوال الأئمة المستخلفين بعد
الرسول صلىاللهعليهوآله ولهذا انجد الحكم في جميع ما يحتاج إليه