الصفحه ٢٠١ : بعدها استصحابا للحكم الأول أم يستأنفها
بالوضوء.
وقال صاحب
المدارك في أوائل كتاب الطهارة : الحق ان
الصفحه ٣٣٧ : بالحكم فلا يجوز ان يحكم
بالظن على ان الحكم بالظن والاجتهاد والقياس قد بين أصحابنا في كتبهم انه لم يتعبد
الصفحه ١٣٣ : يحسن لذلك الحاقة بالأربعة في الحكم وان قصر عنها في الفضيلة ويكون بقية
التكاليف داخلة في معنى الإسلام
الصفحه ٣١ : إشارة إلى جواز الاستدلال على الخصم بما يعتقده حجة وان كان في
نفسه باطلا ولذلك ترى المتقدمين من أصحابنا
الصفحه ٤٩٨ : على الوجوب والحكم بان كل شبهة باطل مضمحل ، وليت شعري أي بدعة واى
شبهة أثبتها القرآن ليخرج من البطلان
الصفحه ٢٣ : بقوة خلقها الله للنفس تدرك المرئي عند حصول الشرائط ولعله أقرب
فإن فيه الاعتراف بالعجز عن الإحاطة بكنه
الصفحه ٤٠٩ : يجوز لأحدهما أن يأخذ قهرا عن الأخر ما يستحقه في حكم الله تعالى ، وما قالته
علماء العامة انهما يرجعان
الصفحه ٤١٣ : والاحتياط في كل واقعة لم
نعلم حكمها من جهتهم عليهمالسلام فلو جاز الاستنباط الظني ووجب العمل
الصفحه ١٤٨ : انها بالنسبة إلى مثله في شرف النفس وعلو الهمة وإباء الضيم من أعظم
البلايا وأشد الشدائد.
أحب الىّ ان
الصفحه ١٤٧ : فإنه يصح الاستثناء من
مثله وهو دليل العموم والحكم بذلك مع كون الذي يطير من النار في غاية القلة والصغر
الصفحه ٢٠٩ : اليقين بتجدد حالة أخرى ـ خ ) كخروج المذي من المتوضى ووجود الماء عند المصلى
بتيمم وحصل عنده شك في حكمها
الصفحه ١١١ :
ينفع نفسا إيمانها لأن جميع النفس [ و ] قد فارقت الأبدان فلا يقبل منها الايمان
في زمان البرزخ ولا في
الصفحه ٤٩٧ : أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ،
ويعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى
الصفحه ٢٠٦ : والاحتياط في كل
ما لم يكن حكمه ظاهرا واضحا والنهى عن العمل بالظن الى غير ذلك مما تضمن معارضه
وقد جمعناه في
الصفحه ٣٣٣ : العمل
فيه بالظن ليس بأصل من نفس الأحكام الشرعية كما لا يخفى وان كان من متعلقاتها
وأسبابها.
وذكر السيد