التواتر واختصاص المعنوي بأصول الشرائع فيكون قليلا جدا وهو خلاف ما صرح به أعيان علماؤنا ويأتي مزيد توضيح له وكيف ينسب القول بكثرة المتواتر الى بعض المتأخرين ويستغرب منه مع انهم ذكروا ان التواتر غير منحصر في عدد بل ربما حصل بما دون الخمسة وأنكروا على من حده الخمسة [ بخمسة ـ خ ل ] وكان هذا الكلام أيضا من العامة لأجل ذلك المطلب الفاسد وكيف يدعى عدم وجود التواتر اللفظي وأمثلته أكثر من ان تحصى ويأتي نبذة منها ان شاء الله.
وثالثا : انه قد تقرر ان الشهادة على النفي غير المحصور لا تقبل وان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وان المثبت مقدم على النافي سيما والمثبت هنا عظماء علماء الخاصة ، والنافي بعض العامة فلعل قائل ذلك الكلام من العامة فإن قليل التتبع أو الاستحضار أو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
ونقله الشهيد الثاني وقبله قبل التأمل فيه اما غفلة أو حسن ظن بقائله بزيادة تحقيقه فان علماء العامة ما زال يغرون الناس بما يظهرونه من التحقيق والتدقيق حتى إذا وصلوا الى ما خالفوا فيه الخاصة مثل بحث الإمامة والعصمة وبحث الاخبار والتواتر ونحو ذلك انتهى أمرهم إلى المجاز فات والتمويهات والمغالطات وإنكار البديهيات ونحو ذلك فلعل هذا منها ولا ينبغي حسن الظن بهم في مثل هذا فإنهم متهمون فيه لما قلناه.
ورابعا : ان عدم وجود التواتر في أحاديثهم لا يستلزم عدم وجوده في أحاديثنا بل الفرق بين الأمرين أظهر من الشمس فإنهم لا ينقلون الا عن النبي صلىاللهعليهوآله ونقلهم عنه قليل بالنسبة الى ما نقله أصحابنا عنه لان قدماء العامة لم يكن لهم اهتمام تام بنقل الحديث وتدوينه خصوصا أحاديث الأحكام الفقهية لقلة المؤمنين جدا وكثرة المنافقين وكون اخباره عليهالسلام مقصورة على تقدير الأصول غالبا وغير ذلك من الأسباب ولم ينقلوا عن أئمتنا عليهمالسلام بل اجتنبوا أحاديثهم وتعمدوا مخالفتها وطال عليهم العهد.