العاشر : انه لا دلالة فيها على حجية الأصل والاستصحاب بوجه كما يأتي فبقيت معارضاتها المتواترة بغير معارض.
الحادي عشر : ان المفروض فيها عدم ورود النهى وعدم حصول العلم وقد ورد النهي في معارضاتها وحصل العلم بها كما يأتي بيانه ان شاء الله فبقي موضوعها غير موجود الان عند العلماء العارفين بعارضاتها ويأتي توضيحه ولا يجوز الاستدلال بها.
الثاني عشر : انها معارضة للدليل العقلي والنقلي من الكتاب والسنة فلا يجوز العمل بها لأنها عدول عن يقين الى ظن وبطلانه لا يحتاج الى دليل.
ومن المعلوم الذي لا شك فيه ان القائلين بالقياس والاستحسان بل بالجبر والتشبيه والتفويض بل بإنكار الإمامة والعصمة قد استدلوا بما هو أقوى وأوضح وأظهر مما استدل به المعاصر على حجية الأصل والاستصحاب وما أجاب به فهو جوابنا وذلك انه ظن تعارض اليقين وشبهة تعارض العلم وكل ما كان كذلك فهو باطل قطعا فهذا جواب إجمالي والتفصيلي مذكور في محله وهذا الإجمالي كاف لمن عجز عن حل الشبهة بالوجه التفصيلي ولا يكلف الله نفسا الا وسعها على ان الجواب ، التفصيلي لا يخفى على اللبيب ويأتي هنا ما يقتضيه الحال.
وليت شعري أي حق لا تعارضه شبهة أقوى مما ذكره المعاصر وفي ذلك من الحكم والأسرار ما يطول الكلام ببيانه ومن جملتها تشديد التكليف والتعريض لزيادة الثواب وعدم كون التكليف ضروريا فتسقط المشقة فيه ، ولا يقدر أحد على مخالفته كما في المعاد وهذا هو السر في نصب جميع الشبهات وإنزال المتشابهات وخلق الشهوات والشياطين وغير ذلك.
وفيه أيضا أسرار أخر قد ورد النص بها وليس هذا محل بيانها والا فإن الله اقدر على رفع الاختلاف ( وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ).
وقد كان الله قادرا على إنزال جميع الأحكام التي يحتاج إليه الأمة في القرآن