يتعلم ذلك منهم أو من أحاديثهم بل لا بد من التخصيص بذلك لما أشرنا إليه من النص المتواتر بأنه لا يعلم المحكم والمتشابه والعام والخاص وأمثال ذلك غيرهم عليهمالسلام وانه يجب على الناس الرجوع إليهم فيه وفي أمثاله على ان الخبر المشار اليه ضعيف جدا عندهم فكيف يجوز لهم الاستدلال به خصوصا في الأصول مع ما قلناه وكيف يجوز قول معارضه وهو متواتر.
وأما الخامس : فالجواب عنه انا نمنع من وجود تلك الأوامر ان ادعى كونها مطلقة بل النص دال على وجوب العمل بها بعد معرفة المحكم والمتشابه من جهتهم عليهمالسلام والعلم بعدم النسخ ونحوه لما ذكرنا ولما يأتي.
واما السادس : فالجواب عنه انه لا مانع من جعل الظواهر القرآن من المتشابه وظواهر الأحاديث من المحكم ووجهه ان ظواهر القرآن تحتمل من النسخ والتأويل وغيرهما : ما لا يحتمله ظواهر الأحاديث وهذا واضح أيضا فإنا مأمورون برد القرآن الى الامام وسؤاله عن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ونحو ذلك وقد وردت النصوص بأنه لا يعلم ذلك أحد غير الامام ولسنا بمأمورين برد الأحاديث التي سمعناها من الامام أو ثبت عندنا نقلها الى أحد فظهر الفرق.
وأيضا لا مانع من كون بعض الظواهر من المحكم وبعضها من المتشابه كما تقدم بل تحتمل كونها واسطة بينهما غير داخلة في أحدهما إذ لا دليل على الحصر ولا على تمييز كل من القسمين.
وأما حديث الرضا عليهالسلام ولا دلالة فيه على مطلب المعاصر لوجوه.
أحدها : انه خبر واحد ولا يكون حجة في الأصول.
وثانيها : انه ضعيف السند على مذهب المعاصر فلا يجوز الاستدلال به في الفروع ولا في الأصول.
وثالثها : انه يمكن كونه مخصوصا باحاديثهم التي ينقلونها عن النبي صلىاللهعليهوآله وقد وردت روايات كثيرة صريحة في ذلك وفي أن أحاديثه عليهالسلام يقع فيها النسخ