الاستفهام بحذف أداته بل ربما كان أقرب وعلى تقدير الاخبار فقد تقدم وجهه.
وأيضا فالنصوص في هذه المسئلة كثيرة فهي دالة على معنى الآية والدليل العقلي والنقلي دالان على بطلان تكليف ما لا يطاق وعلى سقوط كل واجب عند تعذره ولا نزاع في العمل بالآيات التي توافقها الأدلة العقلية والنقلية ولا دلالة له على غير ذلك الّا بطريق القياس وهو باطل ومن المعلومات قطعا ان نفى الحرج بالكلية غير مراد والّا لزم ارتفاع التكليف لأنه يستلزم الحرج فتعين صرفه الى ما قلناه عقلا ونقلا.
وأيضا فهذا تصريح من الامام عليهالسلام بدخول هذه المسئلة في مضمون الآية ولو لا الاحتياج الى النص في مثلها لكان عبثا ولعله ليس باستدلال بل هو حكم بدخول هذا الفرد في العموم ومن هنا يظهر أيضا وجه تقريرهم عليهمالسلام زرارة على الاستدلال على انه استدلال من طريق العامة كما صرح به في أول الخبر وأراد أن يتعلم ما يجيبهم به واستدلاله بعدم الأمر على عدم الوجوب لا يدل على ان الأمر للوجوب بل هو أعم منه بل يمكن كون بعضه للوجوب وبعضه لغير الوجوب.
وأما بقية الأخبار فظاهر عدم صراحتها في المطلوب وعدم ظهور دلالتها عليه بل بعضها دال على مطلبنا كما لا يخفى.
ثم ان ما ذكره المعاصر هنا معارض بما ورد عنهم عليهمالسلام من الاستدلال بالقياس في أحاديث كثيرة جدا بل متواترة معنى فما أجبتم به فهو جوابنا وقد تقدّم ذلك ونحن نذكر نبذة يسيرة منه فان هذا القسم أكثر من أن يحصى ويستقصي.
فمن ذلك حديث عبد الله بن يزيد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء انما هو بمنزلة القمل (١).
وفي حديث زرارة عنه عليهالسلام في المذي والوذي لا ينقض الوضوء وان بلغ
__________________
(١) الوافي ج ١ باب الأحداث التي توجب الوضوء