ورواه الصدوق أيضا في كتاب المجالس.
وروى في بعض الاخبار انه عرج به مائة وعشرين مرة كما في الخصال (١) وبصائر الدرجات وغيرهما فيجوز كون الإسراء في إحدى المرات أو المرتين ليلا وفي الأخرى نهارا أو مستمرا الى النهار وهذا قريب.
وما روى من ان الصلوات صارت واجبة وقت الأسرى يمكن حمله على النهارى ويمكن توجيهه بوجوبها إجمالا في أحدهما وتفصيلا في الأخر.
وثانيهما : أن يحمل على كون الوجوب حصل وتقرر في الأسراء الليلي ووقوع الصلاة وكون الصلوات كانت واجبة أولا غير مقيدة بوقت فقد روى ذلك في بعض الاخبار وإذا وجب خمس صلوات مطلقة غير مقيدة لوقت ، فلا قصور في إيقاعها ليلا في السماء أو أكثرها وتكون متميزة بالأولى والثانية إلخ ولا ينافي ذلك الإضافة إلى الظهر وغيره أو تسميتها بها لوجوه.
أحدها : كون التسمية غير ملاحظ فيها معنى الوقت بل هي ألفاظ مشتركة وثانيها : أن يكون معنى الوقت فيها ملاحظا لآية سيصير وقتها لها.
وثالثها : ان نقول التسمية في كلام الصادق عليهالسلام وذلك بعد التوقيت فلا محذور وثالثها : أن نقول لعلها كانت مطلقة وكان التوقيت ثالثا على وجه الندب فحسن أن تضاف الى الوقت وجاز أن تقع في غيره وترك المندوب ذلك الوقت لحصول مرجح آخر أفضل منه.
ورابعها : ان نقول لعله كان التوقيت كما ذكر في الحديث ثم نسخ بالنص في الكتاب والسنة والإضافة ح باعتبار الحكم الناسخ لا المنسوخ كما مر في بعض الوجوه.
وخامسها : انه قد تقرر ان الليل هو مدة كون الظل الأرض فوقها بالنسبة إلى
__________________
(١) الخصال ص ٥٦٦ وأورده العلامة المجلسي ره أيضا في البحار عن العيون والخصال ج ١٨ ص ٣٨٧.