موجبة لقوّة ملاك الحجّية على ما لا يكون أعدل ، فلاحظ وتأمّل. هذا كلّه لو كان معنى السببية هو ما ذكرناه من كون الأمارة سبباً لوجوب الأخذ بها ولو في مقام الاعتقاد والفتوى.
وأمّا لو كان المراد بها هو كون قيام الأمارة على حكم شرعي تكليفي أو وضعي سبباً لجعل ذلك الحكم الشرعي في حقّ من قامت عنده الأمارة ، بحيث يكون قيام الأمارة سبباً لتحقّق عنوان ثانوي في حقّ من قامت عنده ، ويكون ذلك العنوان الثانوي موضوعاً لحكم واقعي ثانوي مطابق لما تؤدّي إليه تلك الأمارة ، فمن قامت عنده الأمارة على حرمة النبيذ يكون معنوناً بعنوان كونه ممّن قامت الأمارة عنده على حرمة النبيذ ، ويكون هذا العنوان الثانوي موضوعاً لحرمة النبيذ عليه ، وإن كان النبيذ في حدّ نفسه حلالاً في الواقع باعتبار عنوانه الأوّلي.
وهكذا الحال في من قامت الأمارة عنده على حلّية النبيذ ، يكون قيام الأمارة عنده موجباً لانطباق عنوان ثانوي عليه ، ويكون ذلك العنوان الثانوي موجباً لحلّية النبيذ له ، وإن كان هو في حدّ نفسه حراماً في الواقع باعتبار عنوانه الأوّلي.
وحاصل حجّية الأمارة أنّ قيام الأمارات يكون موجباً لتحقّق عناوين ثانوية تكون تلك العناوين الثانوية موضوعات لأحكام شرعية ، غايته أنّ تلك الأحكام تكون على طبق مؤدّيات تلك الأمارات ، وحينئذ يكون حال هذه العناوين في استدعائها تلك الأحكام وموضوعيتها لها حال العناوين الأوّلية في استدعائها الأحكام المجعولة وكونها موضوعات لتلك الأحكام مثل عنوان العالم في وجوب الاكرام والفاسق في حرمة الاكرام ، فلا يكون اجتماع هذه العناوين الثانوية عند قيام الأمارات المختلفة المتدافعة إلاّكحال اجتماع العناوين الأوّلية المختلفة