واضح ، وهو كون التمر والزبيب مثل العنب في حكاية الغليان ، وإن كان
متعلّقا بهذا الجواب ، فظاهره أنّ بالطبخ يصير مسكرا جزما ، وعلى سبيل الاحتمال
بالإكثار من الشرب.
وقول : « لا
يصلح في النبيذ » إشارة إلى أنّه لو لم يغل بالنار بل يغلي بالخميرة فهو أيضا
ممنوع منه ، والخميرة هي العكرة ، كما في الحديث ، والعكرة درديّ النبيذ السابق .
يشير إلى ذلك ،
رواية أبي البلاد ، قال : قلت له عليهالسلام : أهل الكوفة لا يرضون بهذا ـ يعني النبيذ الحلال ـ قال
: « فما نبيذهم؟ » قلت : يجعلون فيه ثفل التمر يضرى في الإناء حتّى يغلي ويسكن ـ بالنون
، على نسخة الأصل ـ فقال : « حرام » ، فإنّه ما كان يعرف نبيذهم ، بل حكم بالحرمة بمجرّد ما
سمع أنّه قال : يهدر ويغلي ثمَّ يسكن ، من دون استفصال أنّه يسكر أم لا ، والهدر :
الصوت .
وفي رواية أخرى
: موضع « ثفل التمر » « حبّ يؤتى [ به ] من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتّى يغلي
ويسكن [ ثمَّ يشرب ] ، فقال : حرام » .
ومثله رواية
ابن مسلم أنّه سأل أحدهما عليهماالسلام « عن نبيذ [ قد ] سكن غليانه ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ مسكر حرام » .
أمّا على رأي
الفاضل من أنّ النبيذ اسم لماء التمر فظاهر ، وأمّا على ما اخترناه فلأنّ الظاهر
أنّ الراوي لا يسأل عن حكم النبيذ ، بل يسأل عن حدّ ما
__________________