إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الرسائل الفقهيّة

الرسائل الفقهيّة

98/345
*

واضح ، وهو كون التمر والزبيب مثل العنب في حكاية الغليان ، وإن كان متعلّقا بهذا الجواب ، فظاهره أنّ بالطبخ يصير مسكرا جزما ، وعلى سبيل الاحتمال بالإكثار من الشرب.

وقول : « لا يصلح في النبيذ » إشارة إلى أنّه لو لم يغل بالنار بل يغلي بالخميرة فهو أيضا ممنوع منه ، والخميرة هي العكرة ، كما في الحديث ، والعكرة درديّ النبيذ السابق (١).

يشير إلى ذلك ، رواية أبي البلاد ، قال : قلت له عليه‌السلام : أهل الكوفة لا يرضون بهذا ـ يعني النبيذ الحلال ـ قال : « فما نبيذهم؟ » قلت : يجعلون فيه ثفل التمر يضرى في الإناء حتّى يغلي ويسكن ـ بالنون ، على نسخة الأصل ـ فقال : « حرام » (٢) ، فإنّه ما كان يعرف نبيذهم ، بل حكم بالحرمة بمجرّد ما سمع أنّه قال : يهدر ويغلي ثمَّ يسكن ، من دون استفصال أنّه يسكر أم لا ، والهدر : الصوت (٣).

وفي رواية أخرى : موضع « ثفل التمر » « حبّ يؤتى [ به ] من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتّى يغلي ويسكن [ ثمَّ يشرب ] ، فقال : حرام » (٤).

ومثله رواية ابن مسلم أنّه سأل أحدهما عليهما‌السلام « عن نبيذ [ قد ] سكن غليانه ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ مسكر حرام » (٥).

أمّا على رأي الفاضل من أنّ النبيذ اسم لماء التمر فظاهر ، وأمّا على ما اخترناه فلأنّ الظاهر أنّ الراوي لا يسأل عن حكم النبيذ ، بل يسأل عن حدّ ما

__________________

(١) لاحظ! لسان العرب : ٤ / ٦٠٠ ، مجمع البحرين : ٣ / ٤١١.

(٢) الكافي : ٦ / ٤١٦ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٣ الحديث ٣٢١٠٨.

(٣) لاحظ! تاج العروس : ١٤ / ٤١٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٥ الحديث ٣٢١١٠.

(٥) الكافي : ٦ / ٤١٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٧ الحديث ٣٢١١٦.