حجّيته ، ولذا لا يرضون بثبوت حجّية الإجماع من الظواهر من الكتاب والسنّة
، قائلين بأنّ الظواهر ليست بحجّة ظاهرا إلّا بدليل ، ولا دليل سوى الإجماع فيلزم
الدور. إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على الماهر في أصول الفقه.
وأيضا ، الحكم
الشرعي ليس إلّا ما صدر من الشرع ، وحكم المجتهد صادر عن المجتهد ، وهو ليس بشرع.
نعم ، في ظنّه أنّه من الشرع والظنّ لا يغني من الحقّ شيئا ، مع أنّ
أحكامهم في الغالب متغايرة ، بل متضادّة ، فلا يكون المجموع مظنونا.
وأيضا ، حكم
الشرع ليس إلّا منه ، وظنّ المجتهد ليس إلّا من المجتهد ، مع كونه ظنّا.
فكون أحدهما
عين الآخر فاسد جزما ، وكونه بحسب مكان الآخر شرعا ويكفي عوضا له يتوقّف على
الدليل.
وأيضا ، لو لا
الدليل على كون ظنّ المجتهد حجّة للعامّي لكان مثل الظنّ الحاصل من الرمل
والأسطرلاب وقول الفاسق الجاهل وقول النساء ، ألا ترى أنّ النساء ربّما يحصل لهنّ
ظنّ من قول النساء أقوى من الحاصل من قول المجتهد؟! وكذا الرستاقي من قول
الرستاقي. وهكذا.
وأيضا ، كما
قال الميّت : إنّ الحكم كذا ، قال : إنّ الميّت لا قول له ، فإن كان قوله حجّة
فقوله ليس بحجّة ، بل هو وسائر المجتهدين اتّفقوا في ذلك ، حتّى أنّهم
__________________