يحلّ؟ قال : خذ ماء الزبيب فأغله حتّى يذهب ثلثاه » ، وبهذه
الرواية استدلّ في « الدروس » .
وموثّقة أخرى
عنه عليهالسلام في النضوح « قال : يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه ويبقى
ثلثه ، ثمَّ يمتشطن » ، في « القاموس » : ( المعتقة كمعظّمة : عطر ) ، والتقريب
يظهر ممّا تقدّم.
وكذا الجواب عن
الاعتراضات عليها ، كما لا يخفى على الفطن ، وسيجيء زيادة التحقيق في المقام ، فانتظر.
وممّا يؤيّد
هنا ، ما ذكر ابن الأثير في « نهايته » : ( وفي حديث النبيذ : « إذا نشّ فلا تشرب
» ، أي إذا غلا ) .
وأهل السنّة
كما أنّهم ليسوا متّهمين في سائر رواياتهم الّتي تكون حجّة على أنفسهم ومناسبة
لمذهب الشيعة ، ولذا مشايخنا ـ رضوان الله عليهم ـ اعتنوا بها وضبطوها ونقلوها في
كتبهم في مقام التأييد ، بل وفي مقام الاستدلال أيضا ، كذا ليسوا متّهمين في نقل
رواية مثل هذا عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّهم لا يقولون بالحرمة في غير صورة السكر ، بل هذا
من خصائص الشيعة ، فالرواية موافقة لهم ، ولرواياتهم عن أئمّتهم عليهمالسلام.
وكفى في قوّة
هذه الرواية أن يكون المنكر رواها ، وورد عنهم عليهمالسلام : أنّ ما
__________________