مكثه عندك فروّقه » .
ولا يخفى أنّ
قوله : « تأخذ ربعا. إلى آخره » ، في جواب السؤال عن المحلّل في الطبخ في قوّة
قوله عليهالسلام : إنّ المحلّل هو هذا ، وإلّا كان يجيب بأنّه كيف ما
طبخت فهو حلال وليس المحرّم إلّا السكر.
وقوله في
الرواية الثانية : « وصف لي أبو عبد الله عليهالسلام المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالا » شاهد واضح على أنّه
فهم أنّ الطبخ محلّل ، وفهم الراوي حجّة ، بل هو الحجّة بالقياس إلى فهم غيره.
ومعلوم
بالإجماع وتتبّع الأخبار أنّ المحلّل إن كان فهو منحصر في ذهاب الثلاثين ، من غير
مدخليّة ما ذكر فيهما للحرمة سوى الطبخ والنشيش إن كان.
وظاهر
الروايتين توقّف الحلّية في الطبخ على ذهاب الثلاثين مطلقا سواء طال مكثه أم لا ، أي
أريد إبقاؤها في تلك المدّة أم لا ، وأنّه المحلّل للطبخ ، لا أنّه كيف ما طبخ هو
حلال إلّا أنّ اعتبار ذهابهما لأجل أنّه لو لا ذلك لكان يعرضه السكر عند طول مكثه
، كما أجاب عن الروايتين المحلّلون بعد الطعن في السند ، والموثّق حجّة عندي ، كما
حقّقناه في تعليقتنا على رجال الميرزا رحمهالله .
والجواب الآخر
في غاية البعد ، والظاهر حجّة كما قرّر عليهالسلام.
وممّا يبعد
الجواب ، أنّ السكر أمر عادي وكذا المعالجة ، للمنع عن عروضه ، كالمعالجة لرفعه ، وأمثال
ذلك من الأمور العاديّة ، فيبعد كون سؤال الراوي عن الشارع ـ صلوات الله عليه ـ عن
مثله.
وأيضا ، يبعد
كون ذهاب الثلاثين ، وهذا القدر الخاصّ من دون زيادة أو
__________________