مضافا إلى ما أشرنا ممّا ظهر منهم من أنّ المراد هو الظاهر ، مع أنّ التوجيه في الحقيقة تخريب وإبطال أنّ البناء على العمل بالمعارض ، فتدبّر.
والصدوق في أوّل « الفقيه » قال عند ذكر الوضوء بماء التمر : ( والنبيذ الّذي يتوضّأ به وأحلّ شربه هو الّذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ. إلى آخره ) (١).
وهذا في غاية الظهور في إفتائه بحرمة ما زاد مكثه ، لا أنّ الحرمة مختصّة بالمسكر على حسب ما اعتقده المحلّلون.
وما ذكره الصدوق هو الظاهر من الكليني (٢) ، وورد في كثير من الأخبار (٣) ، ورواه العامّة أيضا (٤) ، والشيخ نقل بعض تلك الأخبار ساكتا عن التوجيه (٥) ، والشهيد في « الدروس » بعد ما حكم بحرمة الفقّاع قال : ( في رواية شاذّة ، حلّ ما لم يغل (٦) ، وهي محمولة على التقيّة ، أو على ما لم يسمّ فقّاعا ، كماء الزبيب قبل غليانه ، ففي رواية صفوان : حلّ الزبيب إذا ينقع غدوة ويشرب بالعشيّ ، أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة (٧) ) (٨) انتهى ، فتدبّر جدّا.
والمحقّق في « الشرائع » قال : ( والتمر إذا غلى ولم يبلغ حدّ الإسكار ، ففي تحريمه تردّد ، والأشبه بقاؤه على التحليل. وكذا البحث في الزبيب ) (٩) ، وكذا قال
__________________
(١) من لا يحضر الفقيه : ١ / ١١.
(٢) لاحظ! الكافي : ٦ / ٤١٥ باب النبيذ.
(٣) لاحظ! الكافي : ٦ / ٤٠٩ الحديث ٧ / ٤١٥ الحديثين ١ و ٢.
(٤) لاحظ! سنن النسائي : ٨ / ٣٣٢ ـ ٣٣٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٩ / ١٢٠ الأحاديث ٥١٦ و ٥١٧ و ٥١٨ و ٥٢٢ و ٥٢٣ و ٥٢٩ و ٥٣١.
(٦) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٩ / ١٢٦ الحديث ٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٨١ الحديث ٣٢١٨١.
وهو منقول بالمعنى.
(٧) لاحظ! الكافي : ٦ / ٤٠٨ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٣٧ الحديث ٣٢٠٦٤.
(٨) الدروس الشرعيّة : ٣ / ١٦.
(٩) شرائع الإسلام : ٤ / ١٦٩.