الصفحه ٧٥ : تعالى » (٣).
فالمراد من
الخمر في قوله : « وقد حرّمت عليك من عصيرة الخمر » هو الغالي من العصير ، ولمّا
الصفحه ٩٦ : بالنجاسة ووجوب الحدّ أيضا ، ولذا
نقل المتأخّرون القولين أيضا.
ولعلّ الكليني
يعتقد ذلك أيضا ، لأنّ فتواه
الصفحه ٩٧ : عليهالسلام حكم بالمنع بمجرّد الطبخ ، كما هو ظاهر الرواية ، وقوله
: « قال : كلّ مسكر حرام » إن كان كلاما على
الصفحه ٩٨ : بالطبخ يصير مسكرا جزما ، وعلى سبيل الاحتمال
بالإكثار من الشرب.
وقول : « لا
يصلح في النبيذ » إشارة إلى
الصفحه ٩٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ مسكر حرام » يومئ إليه أنّ قوله حجّة عند
الراوي ، فلا حاجة إلى الاستناد ، وبقوله
الصفحه ١٠١ : ، وأمثال ذلك ، بشهادة الأخبار والعرف واللغة والاعتبار
وقول الأطبّاء.
أمّا الأخبار ،
فبما رواه أبو
الصفحه ١٠٤ :
أن يجعلوه شرابا آخر يدخلون فيه أدوية أخر ومغيّرات ومشدّدات.
فعلى هذا القول
، لا مانع من أن يكون
الصفحه ١١٠ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم استفهام تقريري ، يومئ إلى ذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قد أكثرت عليّ » ، إذ أنّه لا إكثار
الصفحه ١١٢ : بالغليان ، لأنّ الأخبار الدالّة على أنّه [ غير
العنبي ] على تقدير الشمول للعنبي أيضا يلزمكم هذا القول ، كما
الصفحه ١١٩ : المشهور وجوه :
الأوّل :
ظاهر قوله تعالى (
ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
)
(٣) ، خرج ما
الصفحه ١٢١ :
بالإفطار ، بقرينة السياق ، ولعدم القول بالفصل. فالظاهر منها : إذا رأيتم الهلال
فصوموا غدا مطلقا ، وإذا
الصفحه ١٣٠ :
حجّة القول الآخر ،
حسنة إبراهيم
بن هاشم أنّ الصادق عليهالسلام قال : « إذا رأوا الهلال قبل
الصفحه ١٣٤ : ، وكذا قوله : « فهو لليلة الماضية » ، فإنّ الضمير
راجع [ إلى الهلال ] ، واللّام للاختصاص ، ومعنى الليلة
الصفحه ١٣٥ : (٤) ، ورواية
إسحاق (٥) وجود هذا القول في العامّة ، بل وكونه قولا مشهورا بينهم ، مع أنّ العامّة
مدارهم على
الصفحه ١٣٨ : والسبي واستحلال الأموال وأمثال ذلك ، بل الأظهر أنّ
مراده ذلك إن ثبت هذا القول منه ، توفيقا بينه وبين