الصفحه ٢٥٩ : .
ويؤكّد
الدلالة ، تكرير قوله : « لا يصلح » ، لأنّ الظاهر من العبارة الإشارة إلى ما اشتهر
عن النبي
الصفحه ٢٦٥ :
الدار والبستان وغيره من يده ، أمّا مرهونة أو مبيعة ، وكان في بلدي جمع بهذه
الحالة فمنعتهم ، فمن سمع قولي
الصفحه ٢٩٠ : التقيّة ، فليراجع وليتأمّل (٢).
مضافا إلى أنّ
القول بأنّ الحيلة بعنوان الشرط حرام ليس من خصائص العامّة
الصفحه ٣٠١ :
الوفاء.
وكذا استثناء
قوله ( إِلّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٤) ، لأنّه استثناء من
الصفحه ٦ : قول المجتهد داخل في الكلّ ، مع أنّ
الأصل عدم حجّية غير العلم ، سيّما في الأحكام الشرعيّة ، لما فيها من
الصفحه ١٣ : ما اطّلع على ما قال من أنّ اعتقاده زال ، مع أنّ من هذا القول لا
يحصل ـ غالبا ـ أزيد من الظنّ ، فما
الصفحه ١٧ : تحقّق الخطأ لا شكّ في كونه معذورا ، إذا الخطأ ـ حينئذ
ـ من أمر لا يكون تحت اختياره.
والقول بأنّه
يترك
الصفحه ١٨ : خطأ ، فكيف يترك؟ سيّما وأنّ الراجح أنّه خطأ ، بل القطعيّ.
والقول بأنّه
يترك حينئذ ما ظهر لديه أنّه
الصفحه ٢٦ : والضلالة؟
ومنهم من فهم
من يعلم لكن لا يعلّم أيضا إمّا خوفا أو تملّقا أو مظنّة أنّهم لا يسمعون قوله ، أو
الصفحه ٣٢ :
عنه.
بل هذا قول
المصوّبة ـ الّذين هم من العامّة ـ بالنسبة إلى المجتهد وظنّه (١) الّذي ثبت
الصفحه ٤٣ :
الإجماع على عدمه.
وكذا ما دلّ
على جواز تقليد المجتهد من النصّ ، مثل قوله عليهالسلام : « فللعوام
الصفحه ٥٠ : على القول بوجوبها لنفسها ، أو إذا
نذر بفعلها مثلا.
فلو لم يكن
طاهرا لم يجب الطهارة ، ومجرّد وجود
الصفحه ٥٦ : في مقابل
هذا القول بموثّقة إسحاق بن عمّار (٢) من دون إشارة منه إلى تأمّل أصلا ، لا في سندها ولا في
الصفحه ٥٩ : الشرائع
: ٢ / ٢٢١ ، . ولكنّه في موضع آخر قال : ( وفي التمري قولان ، وكذا الزبيبي ، والأصح
عدم التحريم
الصفحه ٧٢ : أبو جعفر في هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما
مسموعة من ابن أبي عمير (٣). انتهى ، وناهيك بهذا تخطئة له