الصفحه ١٤٦ : الصوم؟!
وأيضا ، قوله عليهالسلام : « فإن شهد فاقض » ظاهر في أنّه ما صام كما اقتضاه
نهيه المطلق ، لأنّ
الصفحه ١٥٨ : . انتهى (٤).
وأنت خبير بأنّ
الظاهر أنّ مراده أنّه يجوز القول بكراهة العبادة بالمعنى المتعارف ولا محذور
الصفحه ١٦٢ :
مخالفته للمشهور ـ على ما نقلنا من المحقّق الأردبيلي رحمهالله ـ يرجع إلى القول بكون الكراهة في العبادة
الصفحه ١٦٨ : الرسالة.
ويدلّ عليهما أيضا :
الآيات ، مثل
قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ
الصفحه ١٧٠ :
ونقل تلك
الأخبار ممّا لا يفي له الدفاتر ، منها : قول النبي صلىاللهعليهوآله : « بناتنا لبنينا
الصفحه ١٨٦ : قال ـ فقال : لا
تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ [ صلاة ] مكتوبة ، فإنّ من فعل هذا (١) وقال هذا
الصفحه ٢٠٤ : الله ومن قول رسوله صلىاللهعليهوآله (١) ، وإلّا فالّذي جاءكم به أولى به » (٢).
إلى غير ذلك
ممّا ورد
الصفحه ٢١٠ : إلى الله تعالى ، مع كونه خلاف قوله تعالى وقول حججه على سبيل
القطع.
مع أنّ الشيعة
منهم من لا يعمل
الصفحه ٢١٤ :
وبالجملة ، كيف
يمكن أن تردّ على الله قوله ، وكذا على رسول الله صلىاللهعليهوآله والأئمّة
الصفحه ٢٢١ : بعد عن قول الشارع بالبديهة ، وحكم بغير ما
أنزل الله قطعا ، وفهم الفساد في آية ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٢٣٣ : مطلقا.
وبالجملة ، على
القول باشتراط الشروط ظهر حاله.
وأمّا على
القول بعدمه ، فالحكم بصحّة هذا العقد
الصفحه ٢٣٧ : بينهما أثر.
وممّا ذكر ظهر
فساد الاستدلال على صحّة هذا العقد بعموم قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الصفحه ٢٥٠ :
قرض جرّ منفعة ـ إلى قوله ـ : ولو شرط [ فيه ] رهنا على دين آخر أو كفيلا [ كذلك ]
فللفاضل قولان
الصفحه ٢٥٣ : عبارة « ما لم يشترط » إلى قوله : « ما لم يكن فيه
شرط » ، سيّما بملاحظة ازدياد كلمة « فيه » ، وعدم
الصفحه ٢٥٧ : أنّ الظاهر
من قوله : « يحلّلون الربا بالبيع » أنّ هذا الربا من غير نوع البيع ، والبيع من
غير نوع ذلك