الصفحه ١٩٣ :
عنه ، ومن ذلك قول الصدوق في أوّل « الفقيه » ، وقول الشيخ ، وغيرهما.
[ و ] في كتابه
« العلل
الصفحه ٢٠٣ :
خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله [ ، فإنّا إذا حدّثنا قلنا : قال الله عزوجل ، وقال
الصفحه ٢٣٦ : .
قلت
: إن أردت أنّ
الأب أراد من قوله : متّعتك بنتي ، متّعتك أمّ بنتي على سبيل المجاز ، وتكون الامّ
الصفحه ٣٠٥ :
العامّة ، قول المكلّف : لا أفعل إلّا بالعوض ، فيما ثبت وجوب عطائه عينا كان أو
منفعة ، عينيّا كان الوجوب أو
الصفحه ٩ :
وأمّا إذا كان
ميّتا ، فنزيد على جميع ما ذكرنا ، أنّ الاستناد إلى قوله مع كونه ميّتا يتضمّن
دورا
الصفحه ٥٥ : القول
بالنجاسة من « الذكرى » (٢). انتهى (٣).
ونقل القول
بأنّه يحدّ شاربهما حدّ شرب الخمر في « المفاتيح
الصفحه ٦٢ : ، وأنّ بعد ذهابهما لا بأس
بالشرب ما لم يتغيّر ، وسيجيء الكلام.
على أنّ قوله عليهالسلام : « وإن أحببت
الصفحه ٦٨ :
الزبيبي والتمري (١) ، ويظهر اعتقاده الاحتياج إلى ذهاب الثلاثين.
وقوله في صحيحة
بن أبي يعفور : لم
الصفحه ٨٠ : ، وهو الحقّ أيضا.
مع أنّه لا
عموم في القرآن ، إلّا مثل قوله تعالى ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ
الصفحه ٨٢ :
بها المحلّل جلّها ـ بل كاد أن يكون كلّها ـ من جملة مؤيّدات القول بالحرمة
ويضرّ القول بالحلّية ، لا
الصفحه ٩٣ : النادر في النادر ، كما هو أحد القولين في المسألة وأقواها.
فعلى هذا من
جرّب جميع الأمزجة فوجدها لا يحدث
الصفحه ١٠٠ : أصلا.
سلّمنا ، لكن
يكون قوله عليهالسلام إشارة إلى جواز الشرب من الشيعة لا غير ، مع أنّ قوله :
« من
الصفحه ١١٣ : على غيره ، لما عرفت من أنّه لا بدّ من
توجيه.
وأيضا ، إطلاق
قوله : من قبل أن يسكر ، ممّا يرجع إلى
الصفحه ١٢٣ : ذلك؟ فكتب عليهالسلام : تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا لرئي (٤) قبل الزوال » (٥).
قوله
الصفحه ١٣١ : قوله تعالى ( ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، وقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ