الصورة الأولى الوفاقيّة ، لا في الثانية الوفاقيّة ، فكيف يمكن لهؤلاء
الأعلام الاستدلال بها على بطلان فتوى الفقهاء ، والمعارضة بها لأدلّتهم الكثيرة
الصحيحة الواضحة ظاهرة الدلالة؟! فضلا عن أن يقدّموا هذه الرواية على جميع أدلّتهم
، ويرجّحوها عليها.
وكذا الحال في
رواية الديلمي ، مع أنّ في سندها ضعفا زائدا ، إذ بعد التأمّل يظهر لك أنّ حالها
حال رواية سلسبيل ، وأنّه عليهالسلام قال : « أقرضهم [ الدراهم ] قرضا وازدد عليهم. إلى آخره
» ، ولم يقل : أقرضهم بشرط أن تزداد ، مع أنّ المناسب أن يقول : بشرط أن
يشتري المستقرض كذا وكذا ، كما مرّ.
والمتبادر من
لفظ الإقراض على الإطلاق لعلّه هو الإتيان بنفس القرض من حيث هو هو ، من دون
التعدّي إلى معاملة أخرى ، كما هو الحال في جميع المعاملات.
فلذا من وكلّ
غيره بفعل معاملة يكون مأذونا في خصوص تلك المعاملة ، أمّا التعدّي إلى معاملة
أخرى فلا ، وإن كان بعنوان الشرط في تلك المعاملة كما لا يخفى.
فمن قال لوكيله
: أقرض أو استقرض لي لم يكن للوكيل سوى نفس الإقراض أو بحت الإقراض ، لا أنّه
يشترط معاملة أخرى أيضا.
ويؤكّد ما
ذكرنا ، تأكيده عليهالسلام بقرضه قرضا.
وممّا ذكر يظهر
حال قوله : « وازدد عليهم. إلى آخره ».
وربّما يؤيّده
، أنّه عليهالسلام أمر بجعل هذا النصف حال النصف الّذي كان يربح ، ولا شكّ
في أنّه ما كان مشروطا بالقرض ، فتأمّل جدّا.
__________________