الصفحه ١٩٨ : وغيرهم من أهل الخلاف ، فضلا عن الخاصّة ، ووضع كتابه وتأليفه ليس إلّا
لذلك ، وبذل جهده في ذلك ، فهو مع
الصفحه ٣٢٥ : الرسول................................................................ ٢١٥
أنهم
حجج الله على العباد
الصفحه ١٤٣ : سندا ، وقد عرفت المرجّحات للمطلق ، والمضعّفات
للمقيّد ، إذ لا حدّ لها ولا إحصاء ، بل لا يبقى بعد ذلك
الصفحه ٢٨٢ : الربا.
وقد عرفت أنّ
الربا أمر معنوي ، لا أنّه لفظ وعبارة ، وعرفت ظهورها في حرمة كلّ منفعة مشروطة ، كما
الصفحه ٨٣ : اشتهار حرمة النبيذ عند أهل البيت عليهمالسلام ، وعند الشيعة ، مثل : رواية الكليني رحمهالله (١) ، وغيرها
الصفحه ٥ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
وبه نستعين
الحمد
لله ربّ العالمين ، حمدا يرضي ربّنا منّا
الصفحه ١٧٢ :
الاجتماع في عقد واحد ، وكونهنّ تحت حبالته؟! ، وكذلك عليّ عليهالسلام مع كونه نائب الرسول
الصفحه ٢٣٧ :
قصدها الأب أم لا ، أو قصد عدمها.
فالعبرة بصحّة
العقد على البنت ، لا قصد الأب إيّاها.
والكلام
الصفحه ١٤ : ـ مع
كونه قياسا ـ قياس مع الفارق ، لما أشرنا إليه من أنّ الميّت لا ظنّ له.
وربّما اعترض
بأنّ المجتهد
الصفحه ٢٥٠ : حدة.
هذا ، وقد عرفت
ممّا ذكرنا أنّ الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ يحرّمون القرض المذكور ، ويؤكّد ذلك
الصفحه ٢٦٠ : .
فمنهم : من حمل
على الاشتراط فقط ، كمولانا الأردبيلي رضى الله عنه (١).
ومنهم : من حمل
على الشرط تارة
الصفحه ٢٧٦ : .
وبالجملة ، كلّ
شيء يقولون في ( أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ) نقول في ( حَرَّمَ الرِّبا ).
وأمّا السنّة
الصفحه ٣٣٨ :
ـ القواعد والفوائد :
تاليف أبي عبدالله محمد بن مكي العاملي
المعروف ب : الشهيد الأول (٧٣٤ ـ ٧٨٦).نشر مكتبة
الصفحه ٢٦ : الأمور الّتي يحتاج إليها شرعا ، حتّى أنّه يلزم ممّا
ذكرتم عدم الحاجة إلى وجود الإمام والحجّة بعد الرسول
الصفحه ١٧٣ : كنّ في غاية الإطاعة
له ، كما كنّ في غاية الإطاعة لجدّهنّ الرسول صلىاللهعليهوآله ، وأبيهنّ عليّ