الصفحه ١٥٩ : . وكأنّ قوله : فتأمّل ، إشارة
إلى إمكان دفعه : أمّا فيما له بدل فظاهر ، وأمّا فيما لا بدل له فبما قدرنا
الصفحه ٢٥٣ : وزنا ، وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له ، قال : لا
بأس إذا لم يكن فيه شرط
الصفحه ٢٦١ : أنّهم يجعلون
العادة بمنزلة الشرط ، وهذا ظاهر في عدم المخالفة بين الخاصّة والعامّة في المقام
، فتأمّل
الصفحه ١٣٢ : الزوال ) ، وقد أورد في حاشية ب ما أثبتناه في المتن وأشار له بكلمة ( ظاهرا )
، ولعلّه هو الصواب.
(٦) في
الصفحه ١٩١ :
بحالها ، وأضبط ، ولذا صار ثقة الإسلام عند الخاصّة والعامّة ، ومع ذلك
ألّف « الكافي » في عرض عشرين
الصفحه ٨٧ :
الأخبار ـ حكموا بالحرمة مطلقا ، وكلاهما عليه لا له ، وفي بعض خصّصوا
الحلّية بخصوص ما ذكروه ، بحيث
الصفحه ١٩٥ : غيره من فقهائنا ، بل نسبوا الخلاف فيه
إلى أبي حنيفة ، ومعلوم ذلك منهم في كتب الرجال وغيرها (٢) ، ولذا
الصفحه ٢١٣ : عن العمل بها بوجوه كثيرة
، وعلل غير عديدة ـ يلزم أن يكون الله تعالى والرسول صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٠٤ : ضعيفة غاية
الضعف بحيث لا يحسّ به إلّا الحذّاق الماهرين (١) في الفنّ ، كيف وهو حرّم القطرة والذرّة ـ على
الصفحه ٢٠٤ : الله ومن قول رسوله صلىاللهعليهوآله (١) ، وإلّا فالّذي جاءكم به أولى به » (٢).
إلى غير ذلك
ممّا ورد
الصفحه ٦١ : وليس المحرّم إلّا السكر.
وقوله في
الرواية الثانية : « وصف لي أبو عبد الله عليهالسلام المطبوخ كيف
الصفحه ٨٨ : كان
مشقوقا (٢).
ألا ترى أنّ
الكلبي لمّا سأل أوّلا عبد الله بن الحسن ، فقال : حلال خطّأه ، وقال
الصفحه ١٥٦ : وجودها على عدمها ، فلم كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام يتركونها وينهون عنها
الصفحه ١١٠ :
حسب ما مرّ ـ أنّ السائل وإن كان سأل عن المطبوع إلّا أنّه بعد كان مشغولا
في تتمّة الوصف ، ما كان له
الصفحه ١٧٤ : والأصلاب.
ولو حصل ذلك من
الرسول صلىاللهعليهوآله أو أحد من أوصيائه أو فاطمة ـ صلوات الله عليهم ـ لاشتهر