الصفحه ٢٥ : العمل بفتاوى المجتهدين
مطلقا والمجتهدين بالعكس.
وأيضا
: ما تقولون في
الوقائع الخاصّة ، والحوادث
الصفحه ٦٢ : أن يطول مكثه عندك فروّقه » شاهد واضح
على أنّ السؤال والجواب لم يردا لصورة طول المكث خاصّة ، بل لم
الصفحه ١٤٥ : كان يعلم جوازه بقصد شعبان ، إلّا أنّه ما كان يعلم جوازه بقصد رمضان ،
وكان سؤاله عن الثاني خاصّة
الصفحه ٩ : ، فلو كان مثل هذا حجّة للعاميّ
لكان الظنّ الحاصل له بخلاف فتوى الفقهاء ـ بل بضدّها ونقيضها ـ من جهة جهله
الصفحه ٣٣٤ :
ـ الدروس الشرعية :
تاليف محمد بن مكي بن محمد العاملي
المعروف ب : الشهيد الاول (٧٣٤ ـ ٧٨٦ هـ) ، نشر جماعة
الصفحه ٧ : ، مع كونه ظنّا.
فكون أحدهما
عين الآخر فاسد جزما ، وكونه بحسب مكان الآخر شرعا ويكفي عوضا له يتوقّف على
الصفحه ٣٢٦ :
نبيذهم؟ قلت : يجعلون فيه ... فقال : حرام............................................... ٩٨
فهذا
كله
الصفحه ٣٠٦ : الوجوه ، فإنّه حينئذ يجب الإعطاء بغير العوض ، إلّا أنّه له
أن لا يعطي ما لم يشتره منه فيحسبه مكان زكاته
الصفحه ٤٢ :
الفقهيّة محلّ الخلاف بين الفقهاء ، فيشكل الحكم بالصحّة عند جميع الفقهاء ، والصحّة
عند بعض كيف تكون كافية مع
الصفحه ٥١ :
الفقهيّة ربّما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب ، بل لا بدّ من ثبوت الحكم
بالأدلّة كيف كان.
تمّت الرسالة
الصفحه ١٢٣ : [ الهلال ] قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال
إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في
الصفحه ١٣٨ : ذلك في بعض مسائله ، وقال : إنّه مذهبنا (٣) ، والظاهر منه
كونه مذهب الشيعة ، وكيف يكون مذهب الشيعة ، مع
الصفحه ٢٤٨ : : ليس ها هنا
قرض.
قلت
: كيف لا يكون
قرض؟ فإنّ الّذي يعطيه القرض يريد عوضه ، بل المشهور يقولون : لا
الصفحه ٢٥٢ : من أنّ الشروط جزء العوضين ، بالتقريب الّذي مرّ.
على أنّه كيف
يجوّز عاقل أنّه إذا أقرض ألف تومان
الصفحه ٢٩١ : الكراهة في الأخبار
المخالفة لهذه الأخبار ، إذ كيف يصير أنّهم عليهمالسلام في الأخبار الصحيحة يقولون : من