الصفحه ٨٨ : : إنّه ليس
بإمام ، ولمّا سأل بعد ذلك عن الصادق عليهالسلام عن حكمين أوّلا فأجابه بما هو طريقة أهل البيت
الصفحه ٩٢ : كثير من المواضع جعل المشتبه بالممنوع في حكم الممنوع ، ولعلّه لذلك حرّم
العصيرات بالغليان والنشيش
الصفحه ٩٣ : الشارع يكون في حكم المسكر كالربا ، كما أشرنا إليه آنفا.
أمّا الأخبار :
فمنها : ما
رواه الكليني في
الصفحه ٩٥ : بغير أصل (٤) ، إذ مع اعتقاده بأنّه لا أصل له حكم بكونه من
المشاهير.
وأيضا ، نقلوا
القول بالطهارة عن
الصفحه ٩٧ : عليهالسلام حكم بالمنع بمجرّد الطبخ ، كما هو ظاهر الرواية ، وقوله
: « قال : كلّ مسكر حرام » إن كان كلاما على
الصفحه ١٠٧ : حرام » جوابا لمن سأل عن حكم النبيذ
(٥) ، زعما منه أنّ النبيذ هو مجرّد ماء التمر فيخصّص الحرمة بالتمر
الصفحه ١١٠ : أحاديث كثيرة من هذه العبارات ذلك ، ولذا بادروا
بالحكم بالحرمة من دون تأمّل ولا استفصال.
فلعلّ استفهامه
الصفحه ١١٢ : لفظ الشراب انصرافه إلى غير العنبي ، فعلى هذا يلزمه الحكم بحرمة التمري
والزبيبي عند عدم ذهاب الثلاثين
الصفحه ١٢٥ : المسلّم المعروف مع غير المسلّم على نحو سواء ، إظهارا
لاستواء الحكم ، ومبالغة في ذلك.
وظهر أيضا ، أنّ
عدم
الصفحه ١٣٠ : الفطر حكم بعدم الاعتبار (٧).
ويتوجّه على
الاستدلال بهذه الأخبار ، أنّها ليست بصحيحة وإن كان بعضها
الصفحه ١٣٨ : في الرؤية ، فلا شكّ في أنّ المراد والمتبادر الرؤية حقيقة ، لا حكم الرؤية.
وكذا الحال في
ثبوت الرؤية
الصفحه ١٣٩ : يجوز لكم ـ بحسب الحكم من
الشرع ـ أن تصوموا وتفطروا بذلك ، بل لا بدّ من الصوم والإفطار من الليلة في
الصفحه ١٤٤ : » لغوا بحسب الظاهر ، لأنّ
المتعارف الرؤية بالنهار لا بالليل ، ومع ذلك كان حكمه من بديهيّات الدين في زمان
الصفحه ١٤٩ : يضرّك مفهوم قوله : « وإذا رأيته. إلى آخره » ، إذ مقتضاه أنّه إذا لم ير وسط
النهار ، فيظهر حكمه بطريق
الصفحه ١٥٣ :
كلّ ما ورد الحكم فيه بالكراهة على عبادة فإنّما هو باعتبار الوصف ، كالصلاة في
الحمّام (١) مثلا ، والصوم