الصفحه ١٣٧ : بالبديهة ، فكيف يصير المرجوح دليلا؟! بل عرفت حال
الرجحان ، فكيف حال المرجوح؟!
على أنّا تقول
: كون حكمه
الصفحه ١٤٢ : له أدنى تأمّل.
فإن قلت : الاحتمال
الأخير ـ وهو كون المراد أنّ حكمه حكم الرؤية في الليلة الماضية
الصفحه ١٤٣ :
حسب ما عرفت ـ شرط ، لا الحكميّة ، بل صريح بعضها ذلك ، مثل رواية العبيدي (١) وما ماثلها.
وأمّا
الصفحه ١٧٤ : إذا أبلغوا
إليهنّ هذا الحكم من حيث كونه حكم الله لكنّ كذلك جزما ، وإن كان التبليغ بعنوان
الوصيّة
الصفحه ١٨٨ : العيدين (٢). إلى غير ذلك.
إنّ حكمه
بالاستحباب في غير ما نقلنا عن السيّد ـ بل ربّما كان فيه أيضا ـ غير
الصفحه ١٩٧ : المتأخّرين
، ولم يتعرّضوا للبحث عنها في الكتب الفروعيّة ، ولا [ ذكروا حكمها في الكتب ]
الاستدلاليّة ، ولم أقف
الصفحه ٢١١ : ، فكيف تجعلها حجّة وتقول : الله حكم بالتحريم؟ أما تخاف
أن تكون ممّن يقول على الله بعض الأقاويل ، وأن تكون
الصفحه ٢٢١ : بعد عن قول الشارع بالبديهة ، وحكم بغير ما
أنزل الله قطعا ، وفهم الفساد في آية ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٢٣٣ : مطلقا.
وبالجملة ، على
القول باشتراط الشروط ظهر حاله.
وأمّا على
القول بعدمه ، فالحكم بصحّة هذا العقد
الصفحه ٢٣٨ : المفتي بهما (٢).
فقد ظهر بما
ذكرناه أنّ الحكم بصحّة هذا العقد مشكل ، بل الحكم بالفساد أولى ، إلّا أنّ
الصفحه ٢٥٨ : ليس عن حكم القرض على حدة وحكم السلم على حدة ، وإلّا لأجاب المعصوم عليهالسلام عنهما [ كلّ ] على حدة
الصفحه ٢٧٤ : فرع ثبوت الصحّة من دليل شرعي ، لأنّ الصحّة حكم شرعي ، لأنّها عبارة عن ترتّب الأثر
الشرعي ، فما لم يثبت
الصفحه ٢٨٦ : (٣).
والثانية : أيضا
وفاقيّة.
وكذا الثالثة.
وقد ذكر في
رسالته مضمون هاتين المسألتين ، وحكمه بالحرمة مكرّرا
الصفحه ٢٩١ : فلا يمكن الحيلة ، وإلّا فلا تتحقّق الحيلة ، بل هو
تخصيص أو تقييد وحكم على حدة.
وهؤلاء الأعلام
يدّعون
الصفحه ٢٩٧ : عن ترتّب أثر شرعي عليها ، وهي حكم شرعي يتوقّف على دليل
شرعي ، فلو لم يكن دليل فالأصل عدم الصحّة حتّى