الصفحه ١٤٤ : يكون فيها دلالة ففي غاية الضعف.
ومع ذلك لو كان
المراد من المطلق هو المقيّد ، لكان التقييد ب « نهار
الصفحه ١٥٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
لعلّك قد قرع
سمعك في تضاعيف المباحث الفقهيّة ما حكموا به من كراهة بعض
الصفحه ١٦١ :
السفر أقلّ من ثواب الفطر فيه ، بأن يجعل الأقليّة بالنسبة إلى الفطر الّذي
كان من قصد صاحبه الصوم لو
الصفحه ١٧٤ : إذا أبلغوا
إليهنّ هذا الحكم من حيث كونه حكم الله لكنّ كذلك جزما ، وإن كان التبليغ بعنوان
الوصيّة
الصفحه ١٧٩ :
في غاية الاحتياط في الفروج ، ولذا كانوا يكرّرون كثيرا في صيغة النكاح ، وأزيد
منه كانوا يحتاطون في
الصفحه ١٨١ :
شيء؟! بل صدر منه خلافه مكرّرا ، وكذلك الرسول صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، سوى ما
الصفحه ٢٦١ : أنّه ربّما
يظهر من « نهج البلاغة » عدم التقيّة في ذلك (٢) ، مع أنّ فقهاءنا ما نقلوا عن العامّة سوى
الصفحه ٢٦٩ : الحرمة ، قد عرفت البعض وستعرف البعض ، بل
وربّما يحصل منها الجزم واليقين ، بل وإنّ هؤلاء لا يحرّمون الربا
الصفحه ٢٧٨ :
قطعا ، سيّما مع ما عرفت من أنّ الشروط في العقود أجزاء العوضين ، مع أنّ العقود
ليس إلّا شروطا ، فالعقد
الصفحه ٢٩٩ :
من أنّه لا يحصّل ـ فلا بدّ من تحصيل المعرفة بكونها بيعا حقيقة ، عرفا أو
لغة ، والمعرفة إنّما تكون
الصفحه ٨٣ :
فعلى هذا ، لا
نسلّم كون المصطلح عليه هو ما ذكرت ، على أنّ الظاهر من الأخبار أنّه هو المسكر
المعهود
الصفحه ١٠٨ : عليهالسلام لم يستفصل من يزيد أنّ نبيذهم هل هو من المسكر أم لا ، فلعلّه
لم يكن من المسكر ولم يحتج إلى الإنكار
الصفحه ١٠٩ : العمل بروايته (٣) ، ويرى الأمر
كذلك ، إذ لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلّا وعملوا بروايته ، بل
الصفحه ١١٣ : عند العامّة ذلك ، وما ورد من أنّ التمر والزبيب يطبخان للنبيذ لا يعلم
منه ، إذ لعلّ الأشربة اصطلاح أمر
الصفحه ١٣٨ :
فعلى هذا ، لا
يظهر من هذه الأخبار ما يعارض أدلّة المشهور الصريحة في أنّ وجوب الصوم والإفطار
منحصر