الصفحه ٥٧ :
مضافا إلى ما
أشرنا ممّا ظهر منهم من أنّ المراد هو الظاهر ، مع أنّ التوجيه في الحقيقة تخريب
وإبطال
الصفحه ٦٠ : لهم سوى قياس باطل (١) ، وإنّ الأصل
والعمومات تقتضي الحلّية من دون شائبة معارض أصلا سوى القياس الباطل
الصفحه ٦٤ :
خبيثا ، [ وقوله : ] « إذا [ بقي ] إن شاء الله » يعني الرجاء من الله أن
يكون لا يتغيّر.
فيكون
الصفحه ١٣٤ : الخارج عن الشعاع ، أي القدر الخارج عنه المضيء في الليلة الاولى والثانية
أو الثالثة ، وهذا أمر واقعي
الصفحه ٢٨٦ : رحمهالله ذكر أربع مسائل :
الأولى : وفاقيّة
، وهي حيلة صحيحة عند جميع الفقهاء (٢) ، لعدم الشرط
الصفحه ٢٨٧ :
الصورة الأولى الوفاقيّة ، لا في الثانية الوفاقيّة ، فكيف يمكن لهؤلاء
الأعلام الاستدلال بها على
الصفحه ٢٩٨ :
وأيضا
، ورد في الكتاب
والسنّة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع ، مثل ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
الصفحه ٤٢ :
لا يتحقّق مجتهد يقلّد بغير واسطة أو بواسطة.
قلت
: حاله حينئذ حال
من خالف عبادته للواقع ، فما تقول
الصفحه ٨٤ : أولى ، ولو كان فهمه لما سأل
المعصوم عليهالسلام عن بيان النبيذ الّذي حلّله بعد ما يسمع منه النبيذ
حلال
الصفحه ١١٩ : ) (٢) ، وظاهره وجوب
الإتمام لو كان صائما في يوم الثلاثين من شعبان ، ووجوب الإفطار في يوم ثلاثين من
رمضان.
حجّة
الصفحه ١٩٣ :
عنه ، ومن ذلك قول الصدوق في أوّل « الفقيه » ، وقول الشيخ ، وغيرهما.
[ و ] في كتابه
« العلل
الصفحه ٢٣٨ : المفتي بهما (٢).
فقد ظهر بما
ذكرناه أنّ الحكم بصحّة هذا العقد مشكل ، بل الحكم بالفساد أولى ، إلّا أنّ
الصفحه ٢١ : واقعا ، حتّى يكون حيّا وحجّة دائما ، على حسب ما قد
عرفت ، وإلّا فعند العامّي أنّ المجتهد قوله مأخوذ من
الصفحه ١٠٦ : الحكم بوجوب حدّ الشرب ، مع أنّ الثاني ، مسلّم الكلّ ، والأوّل حكم به
معظم الفحول وأكثر الفقها
الصفحه ١٥٠ :
وما ذكرت من
الفهم بطريق أولى لأنّه أخفى ، ففيه أنّ الراوي إن لم يكن مطّلعا على الأخبار
المفصّلة