الصفحه ٢٤٨ : تلك المعاملة أيضا ، بل بطريق أولى بمراتب.
مع أنّ الهبة
وغيرها من العقود الجائزة لا تنحصر صيغتها في
الصفحه ٢٥٣ :
كلمة : تعطي ، وتركيبها مثلا ، لا أخذ الزيادة المخصوصة من عين أو منفعة ، ومن
البديهيّات أنّ الربا
الصفحه ٢٧٩ : مسلّطون على أموالهم » (٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه
الصفحه ٢٨٤ : واحدة منهما برأسه من دون أن يكون الثاني شرطا في الأوّل.
وربّما يؤيّد
ذلك أيضا ما يظهر [ من ] أنّ
الصفحه ٦٣ :
وقامت الأدلّة على أنّه لو كان الأمر على ما قلتم لكان العنبي أولى بالأمر
بإذهاب الثلاثين ، لئلّا
الصفحه ١٢٧ : للرؤية أوّل النهار في هذا الخبر (٣) هي النكتة في عدم التعرّض لها في سائر الأخبار ، وهي
عدم تحقّق هذه
الصفحه ١٣١ :
المشهور موافقة لأصل البراءة ، ولاستصحاب الفطر في أوّل الشهر والصوم في آخره ، ولاستصحاب
بقاء شعبان وعدم
الصفحه ١٧٢ : صلىاللهعليهوآله ، قائما مقامه ، يجب عليه إبلاغ ما وجب على الرسول؟!.
وكذلك الحال في
كلّ واحد واحد من الأئمة
الصفحه ١٩١ :
، وقال في أوّله ما قال ، بل لم يذكرها في كتاب من كتب فتاواه أصلا ، بل وأظهر في
الكلّ غاية الإظهار بعدم
الصفحه ١٩٦ : القطعيّات والمعلومات ـ كما
صرّح في أوّل « الاستبصار » ـ والحديث الموافق له يكون من القطعيّات عنده وإن لم
يكن
الصفحه ٢٢٣ : يصبرون ، فتصير عاقّا
قاطعا. إلى غير ذلك من الأمثلة ، مثل : لا تشتر [ الجارية ] الفلانيّة ، لأنّها
مغنّية
الصفحه ٢٨٩ : ء الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة ، فتأمّل!
ومنها
: رواية مسعدة بن
صدقة ، إذ بالتأمّل يظهر أنّ حالها حال
الصفحه ٤٣ :
الإجماع على عدمه.
وكذا ما دلّ
على جواز تقليد المجتهد من النصّ ، مثل قوله عليهالسلام : « فللعوام
الصفحه ١٨٨ :
شتّى.
وكلّما أجاب في
جانب الصحاح فهو بعينه جوابه في الرواية المذكورة بطريق أولى بمراتب شتّى
الصفحه ٥٦ : في مقابل
هذا القول بموثّقة إسحاق بن عمّار (٢) من دون إشارة منه إلى تأمّل أصلا ، لا في سندها ولا في