الصفحه ٧٣ :
ويستفاد من
كلام الشيخ رحمهالله وغيره أنّ عدم الرواية من خصائص الصدوق رحمهالله وشيخه ، فلا يصحّ
الصفحه ١٨٠ : لرجل بعنوان الشذوذ ، وبعنوان يظهر منه غاية
الظهور صحّة هذا العقد وهذا الجمع ، كما ستعرف!
ومع ذلك هو
الصفحه ١٨٢ :
وجلّ ( لَقَدْ جاءَكُمْ
رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
الصفحه ١٩٠ :
وأمّا أبان بن
عثمان ، فالمعروف عند المتأخّرين أنّه من الناووسيّة (١) ، واضطرب
آراؤهم في عدّ حديثه
الصفحه ٢٠٢ :
وبالجملة ، لا
شبهة في فساد ما ذكره من الانحصار في الرواية عن القطعية ، من أراد الاطلاع فعليه
الصفحه ٢١٧ : نقول : إذا كان فساد الجمع
يشقّ عليها لزم صحّته ، وقس عليها أمثال التعبيرين.
والبناء على
أنّ المراد من
الصفحه ٢٢٢ :
ويحكم بالتفريق لو اتّفق (١) ، وإن كان الزوج أيضا من أولاد فاطمة عليهاالسلام ، والتفريق بالنسبة
الصفحه ٢٤٦ : فلسا
منه بعشرين ألف تومان أو أزيد لا يكون قرضا بشرط نفع بحسب العرف واللغة ، ويكون (٢) داخلا في
القرض
الصفحه ٢٥١ : من اشتراط الرهن والكفيل على دين آخر تفريعا على
عدم جواز اشتراط الزيادة المعلّل بالنهي عن قرض جرّ
الصفحه ٢٥٤ :
مجرّد عبارة ، بل أمر معنوي ، وهو زيادة مخصوصة تؤخذ على سبيل التسلّط من
جهة المشارطة ، وليس مخصوصا
الصفحه ٢٥٧ :
وعلى تقدير
العموم ، خرج منها الحلّية في الربا البيعي ، لمجرّد تصحيح المعاملة بالنصّ
والوفاق.
مع
الصفحه ٢٥٨ : (١) ، أو الزيديّة ، أو الفطحيّة ، أو غير ذلك ، مع أنّه
يظهر من الأحاديث الصحيحة ما يشير إلى صحّة هذه
الصفحه ٢٥٩ : أنّ المقام (١) من المعاملات
، ولذا فهم الكلّ من الحديث الحرمة والفساد ، ولذا حملوه على الشرط وغيره
الصفحه ٢٨٣ : الفقهاء ، ومع ذلك يعارضه ما هو أقوى منه بمراتب
شتّى ، مع أنّ المسائل الفقهيّة مبنيّة على مرجّح واحد
الصفحه ٣٠٥ :
وبيع النجس الّذي لا يقبل الطهارة (١) إلّا الدهن للاستصباح (٢) أو أعمّ منه ،
أو العذرة (٣) أيضا كما