أيضا في المندوب ، لاحتمال النذر ، ويحتمل اختصاصه به عليهالسلام [ أيضا ] ، ويبعد الجمع بحمل الأكثر الأصحّ لأجل واحد أو اثنين ضعيفين غير صريحين على الكراهة بالمعنى المذكور ، إذ يبعد أن يمنع الإمام بقوله : « لا تصم » (١) ، أو : « ليس من البرّ » (٢) عن صوم مثل يوم الغدير وأوّل رجب وسائر الأيّام المتبرّكة من يريد صومه ويسأله عن فعله ، أولا بمعنى أنّ الثواب أقلّ من ثواب الصيام (٣) في الحضر ، أو بمعنى أنّ الثواب في الإفطار سفرا أكثر من الصوم فيه ، إذ ليس الفطر عبادة في السفر ـ على ما هو المشهور في غير الواجب مثل شهر رمضان ـ ويبعد أن يكون الإنسان مثابا في السفر بالإفطار بثواب أكثر من الثواب الّذي يحصل له بالصوم فيه. وأيضا ، لا معنى لصومه عليهالسلام في السفر مع مرجوحيّته من الإفطار ، على ما دلّ عليه الخبران اللذان هما وجه حمل الأخبار الدالّة على نهي الصوم في السفر ندبا على الكراهة ، [ ف ] تأمّل ، الله يعلم. انتهى (٤).
وأنت خبير بأنّ الظاهر أنّ مراده أنّه يجوز القول بكراهة العبادة بالمعنى المتعارف ولا محذور فيه.
وقوله : إلّا أن يقال ، كأنّه إشارة إلى ما ذكرناه من ورود الإشكال باعتبار
__________________
كما تدلّ عليه صحيحة سليمان الجعفري : تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٩٨ الحديث ٩٠١ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٠٣ الحديث ١٣٢٢٠.
ولزيادة الاطّلاع راجع : الحدائق الناضرة : ١٣ / ١٩٩ ـ ٢٠٠ ، مستند العروة الوثقى : ١ / ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، مستمسك العروة الوثقى : ٨ / ٤١٠ ـ ٤١١.
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٣٣ الحديث ٦٨٣ و ٢٣٥ الحديث ٦٩٠ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ١٩٩ الحديث ١٣٢١٢ و ٢٠٢ الحديث ١٣٢١٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩٢ الحديث ٤١١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١٧ الحديث ٦٣٢ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ١٧٧ الحديثان ١٣١٥٠ و ١٣١٥١.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( من ثواب الصائم ).
(٤) زبدة البيان : ١ / ٢١١ ـ ٢١٢.