الصفحه ١٣٨ :
فعلى هذا ، لا
يظهر من هذه الأخبار ما يعارض أدلّة المشهور الصريحة في أنّ وجوب الصوم والإفطار
منحصر
الصفحه ١٦٠ :
باعتبار تركه ، لكن للصوم ثواب ، كأنّه لا بعد فيه أيضا عنده.
وكذا ما نقله
عن المشهور من أنّ الفطر
الصفحه ١٧٨ :
منهم في الحكم بكراهة الصلاة إلى الباب المفتوح (١) ، وغير ذلك
ممّا هو كثير ، كما لا يخفى أيضا على
الصفحه ١٩٣ :
عنه ، ومن ذلك قول الصدوق في أوّل « الفقيه » ، وقول الشيخ ، وغيرهما.
[ و ] في كتابه
« العلل
الصفحه ١٩٥ :
وأمّا ما ذكره
من أن ظاهر الشيخ العمل بالرواية الضعيفة معلّلا بما يظهر من « عدّته » وما قاله
في
الصفحه ١٩٩ :
مع أنّه ، على
فرض تسليم الغلط الواضح من وجوه كثيرة لا تحصى ، وأنّه (١) في خصوص «
التهذيب » كان
الصفحه ٢١٦ :
ما ورد فيه من أمير المؤمنين عليهالسلام (١) ، وقال الله رسوله ( لِمَ تُحَرِّمُ ما
أَحَلَّ اللهُ
الصفحه ٢٦٥ : .
والموضع الّذي
لا شبهة فيه ولا شباهة ، مثل إعطاء الزيادة من دون شرط ولا نيّة ولا عادة أصلا كره
الشرع أخذها
الصفحه ٢٨٨ : الّذي زيد (١) شرطا في القرض وجزء لعوض ما أقرضت ، إذ عرفت أن الشرط
في العقد جزء له ومن تتمّة العوض ، فإذا
الصفحه ٧٠ :
وفيه ـ مضافا
إلى ما عرفت ـ أنّ مجرّد الشرب لا يقتضي الفسق ، لجواز عروض الشبهة ، ألا ترى أنّ
أصحاب
الصفحه ١٠٦ : ء المتديّنين الورعين المحتاطين في الفتوى ، سيّما
القدماء الّذين فتواهم مقرون على النصوص ، وعارون عن الاجتهادات
الصفحه ١١٢ :
إنفاد ولعنة أولا ، فالإعانة في الإثم حرام ، وهم عليهمالسلام كانوا يضايقون عمّا زاد مكثه عن يوم من
الصفحه ١٢٦ : إلى
الرؤية المتعارفة ، كما هو متعارف ، مع أنّ النكتة في التعرّض لعلّها النكتة في
تقييد الغنم بالسائمة
الصفحه ١٣١ :
شبهة ، ولذا اعترف به المحقّقون بالتواتر ، مع أنّ هذه الأخبار قليلة.
ولموافقة ظاهر
القرآن فيها
الصفحه ١٥٤ : لا يكون ، ولا محذور في شيء منهما.
مثلا : في الصلاة
في الحمّام ، يجوز أن يكون الثواب الّذي بإزا