ومن أدلّته ،
ما رواه
الكليني أنّ الصادق عليهالسلام أكل دجاجة مملوءة خبيصا . في « القاموس
» : ( الخبيص : المعمول من التمر والسمن ) .
وجه الدلالة ، أنّ
ذلك يستلزم نشر الحلاوة في الدجاجة وما فيها مع مسّ النار.
وفيه ، أنّ
محلّ النزاع ليس إلّا العصير الّذي غلا فصار أسفله أعلاه وأعلاه أسفله ، لا مجرّد
مسّ النار.
فإن
قلت : العلّة هو مسّ
النار.
قلت
: قياس حرام فاسد
عند القائل به ، لعدم ظهور كون العلّة ذلك ، سيّما على رأيكم من أنّ حرمة الغالي
قبل ذهاب الثلاثين بعيد محض ، وأمّا ما ظهر من القدماء والأخبار أنّ العلّة هي
التشبّث بالسكر ، وغير خفي أنّه لا يتشبّث إلّا إذا كان مائعا ، كما هو الحال في
أخذ الخمور ، بل في صورة الميعان أيضا إذا غلا وطبخ منضما إلى غيره مثل الأرز ، والطحن
غير ظاهر تشبّثه به وصيرورته حراما.
روى ابن إدريس رحمهالله في آخر « السرائر » عن محمّد بن علي بن عيسى أنّه كتب
إلى أبي الحسن علي بن محمّد عليهماالسلام : « عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربّما يجعل فيه العصير من
العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنّه إذا جعل على النار
لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه [ ويبقى ثلثه ] ، وأنّ الّذي يجعل من العصير في القدر بتلك المنزلة
، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في
__________________