الصفحه ٢٥٨ :
فالضعف منجبر
بعمل الأصحاب ، على قياس الأحاديث الواردة في الكتب الأربعة المرويّة بطريق
العامّة
الصفحه ٢٧٤ :
أنّ الحيلة المصحّحة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط عند الفقهاء ، والبناء
على عدم الشرط ووكول
الصفحه ٢٧٨ : لكان سفيها قطعا ، ومعاملته باطلة جزما ، ولا يخرجه
عن السفاهة إلّا كون ذلك بإزاء القرض ، مع أنّه في
الصفحه ٢٨١ :
أبي عليهالسلام (١) وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » (٢).
وما رواه عبد
الملك بن عتبة ، قال
الصفحه ٢٩٩ : بالأمارات المذكورة في أصول الفقه ، إذ مجرّد إطلاق
البيع عليه لا يقتضي أن يكون حقيقة ، لأنّ الاستعمال أعمّ من
الصفحه ٣٠٠ :
الثالث :
ثبوت أنّ الحلّية تستلزم الصحّة في
المقام ، والظاهر ثبوته كما
لا يخفى على المتأمّل ، إذ
الصفحه ٣٠٣ :
تلك الصيغة (١) ، وربّما قيل : يتحقّق البيع في المنفعة أيضا (٢) فلا بدّ من
معلوميّة كون المبيع
الصفحه ٣١٢ : شريك
الشارع في الشرع والتشريع ، وأن لا يكون التشريع حراما.
فإن
قلت : الفقهاء
يستدلّون بأصالة الصحّة
الصفحه ١٣ : الحيّ. وأمّا أزيد ، فلا وثوق في دلالتها عليه ، لأنّ
المتبادر منها أنّ ما أفتى به الفقيه واعتقد أنّه حكم
الصفحه ١٦ : ، أو ما حدث؟ وعلى تقدير الحدوث ، يكون الحادث ما ذا ، هو
أمر آخر لا دخل له في الاستصحاب.
وأيضا
الصفحه ١٩ :
عن اشتراط العصمة في المجتهد ، وعدم العمل بالأدلّة الظنّية ، وسدّ لباب
الأحكام الفقهيّة ، ومع ذلك
الصفحه ٢٠ : الصوابيّة والحقّية تنافيان الخروج عن الحجّية في وقت من الأوقات ، فكذا
تنافيان الخروج عن الحجيّة بالنسبة إلى
الصفحه ٥٥ : الطاهرين.
فيقول الأقلّ
الأذلّ ، محمّد باقر بن محمّد أكمل :
فهذه مسألة في
حكم عصير التمري والزبيبي
الصفحه ٧٨ : لو كان مختصّا بالعنبي لما كان لتقييد [ ه ] وجه
ومناسبة.
وقال بعض
الفضلاء : العصير حقيقة في القدر
الصفحه ٨٤ :
وفي بعض تلك
الأخبار : إن كنتم تريدون النبيذ فهو هذا (١) ، الظاهر في حصر الحلال فيه. إلى غير ذلك