الصفحه ٧ : بحجّة ظاهرا إلّا بدليل ، ولا دليل سوى الإجماع فيلزم
الدور. إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على الماهر في أصول
الصفحه ١٠ : ، وهنا انعدم ، كما هو الحال في الاستحالة والانقلاب ، وانعدامه
من جهة أنّ الظنّ في الدماغ ، والظنون صورة
الصفحه ١٥ : ء على
حاله ، ومستصحب ظنّه حتّى يثبت خلافه ، وهذا استصحاب في موضع الحكم الشرعي ، مسلّم
عند الأخباريّين
الصفحه ٢٤ :
بل لا يكاد يمكن الاجتهاد إلّا بملاحظتها ، بل لا يمكن واقعا في الأزمنة
الواقعة بعد غيبة الأئمّة
الصفحه ٤٢ : عدمها عند بعض؟! وليس حال هذا حال تقليد بعض الفقهاء ، لما
فيه من الدليل القطعي ، بخلاف ما نحن فيه
الصفحه ١١١ : : ( مع
أنّ المقام. إلى آخره ) (١).
فيه ، أنّهم لم
يسألوا عن حكم ماء التمر ، بل سألوا عن حكم ما هو مسكر
الصفحه ١٢٩ : العيدين لا أذان فيها ولا إقامة ، أذانها طلوع
الشمس ، فإذا طلعت خرجوا. إلى آخره » (٨) ، وغير ذلك ، فلاحظ
الصفحه ١٤٢ : المراد الغالب ، وعرفت الوجه
أيضا ، أو أنّ المراد المشاركة في الجملة ، وعرفت الوجه.
وممّا ذكر ، ظهر
سرّ
الصفحه ١٦٧ : أيضا :
إطباق الفقهاء
في فتاواهم ، حتّى أنّهم ما عدوّا ذلك من المكروهات ، ولا خلاف الآداب أيضا ، كما
الصفحه ١٧٢ :
الاجتماع في عقد واحد ، وكونهنّ تحت حبالته؟! ، وكذلك عليّ عليهالسلام مع كونه نائب الرسول
الصفحه ٢٠٥ : ، كيف
وكلماتهم في كتبهم الأصوليّة وغيرها تنادي بفساد ذلك ، وأنّ جمعا منهم لا يرضون
بذلك ويقولون : لا
الصفحه ٢١٨ : منه النكاح أو
الوطء ، من دون تفاوت بينهما أصلا ، فكما يمكن أن يكون المراد الجمع في النكاح
كذلك يمكن أن
الصفحه ٢٢٠ : الفتن من القتل وغيره إلى غير
ذلك ، ومع ذلك تزوّج بها ، فلا شكّ في حرمة هذا التزويج من وجوه شتّى ، ومع
الصفحه ٢٢٢ : إليه وزوجاته في غاية الشدّة ، ونهاية
المحنة ، ويكون على الكلّ أعظم مصيبة ، كما اتّفق أنّي شاهدت ما ذكرت
الصفحه ٢٣٧ : في
صحّة العقد وحلّية النظر إلى الأمّ معا ، وأنّه لا يحلّ النظر إلى الأمّ [ إلّا ]
بثبوت صحّة العقد