الصفحه ٢٥٩ :
السلم أصلا ، وأمّا القرض فما أجاب فيه غير أنّه « إذا كان يجرّ نفعا فلا
يصلح » ، وفيه شهادة واضحة
الصفحه ٢٧٠ :
عقدا أو معاوضة.
هذا ، مع أنّ
الكلام في صحّة هذه المعاملة ، أو عدم صحّتها سيجيء ، فانتظر
الصفحه ٢٧٣ : ذلك من المبتدعين في الدين. إلى غير ذلك ممّا مرّ.
وظهر عن
الأئمّة عليهمالسلام أيضا ما ظهر من حرمة
الصفحه ٥ : ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، صلاة
ترضيهم عنّا ، وكلّ من ظلمنا.
قال في «
المفاتيح » : ( وأن لا
الصفحه ٨ : وقياسهم بين الميّت والحي.
وعلى أيّ حال ،
إذا حصل الظنّ من قول ميّت في نفس الحكم ، حصل من قوله في عدم
الصفحه ٩ : ، وإن كان من محض
هوى النفس ، أو تقليد المخالف أو الكافر ، أو الرمل والأسطرلاب ، أو غير ذلك ، وفيه
ما فيه
الصفحه ١١ : وحرمة العمل به.
بل في الحقيقة
قول المجتهد ليس عندهم حجّة أصلا ، بل الحجّة الأدلّة الدالّة على حجّية
الصفحه ٢٦ :
معتبرا فيه ، على قياس ما قلتم في انحصار التقليد في الحيّ.
وكذا الحال
بالنسبة إلى غير العدالة من
الصفحه ٤٠ : ذلك وأضدادها ، وهي في غاية الكثرة ونهاية شدّة
الضرر ، مع كمال صعوبة الامتثال ، ولذا لا نرى ممتثلا إلّا
الصفحه ٦٢ :
نقيصة يكون سببا لعدم عروض السكر عادة بالمرّة ، ويكون هو المعيار ، مع عدم
معرفة أحد من الماهرين في
الصفحه ٦٤ : الثاني
إشارة إلى السكر الحادث بالمكث الطويل ، على حسب ما أشرنا إليه في [ ال ] شراب [
الحلال ].
والأوّل
الصفحه ٦٩ : من قوله المظنّة أيضا ، إذ بمجرّد ترك شرب النبيذ
المخمور كيف يصير من أهل الخبرة في السكر حتّى يحصل من
الصفحه ٩٩ : بما أجاب ، مبالغة في الحكم بأنّه إذا وصل إلى هذا
الحدّ فهو بعينه ممّا قال رسول الله
الصفحه ١٠٣ :
وأمّا الأطبّاء ،
فقالوا في
مقدار الشرب : ما دام السرور بترديد (١) والحركات نشيطة والذهن سليما
الصفحه ١٠٤ :
أن يجعلوه شرابا آخر يدخلون فيه أدوية أخر ومغيّرات ومشدّدات.
فعلى هذا القول
، لا مانع من أن يكون