حسب ما مرّ ـ أنّ السائل وإن كان سأل عن المطبوع إلّا أنّه بعد كان مشغولا
في تتمّة الوصف ، ما كان له أن يبادر بالجواب ، لأنّ الطبخ ربّما يومي إلى كمال
طبخ.
ثمَّ إنّ
السائل لمّا قال : يلقى عليه من العكر ويهدر ويغلي ويسكن على عكره ، فهم أنّ
سؤالهم عن المسكر ، كما فهم سائر الأئمّة عليهمالسلام في أحاديث كثيرة من هذه العبارات ذلك ، ولذا بادروا
بالحكم بالحرمة من دون تأمّل ولا استفصال.
فلعلّ استفهامه
صلىاللهعليهوآلهوسلم استفهام تقريري ، يومئ إلى ذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قد أكثرت عليّ » ، إذ أنّه لا إكثار في مقام
التوصيف ، لتوقّفه على إتمام الصفات ، بل مراده صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ من العبارات الأخيرة ظهر أنّ ما ذكرت مسكر فهلّا
ذكرت أوّلا بأنّه مسكر واستغنيت بهذا [ عن ] التطويل ؟ ويمكن أن
يكون سؤاله صلىاللهعليهوآلهوسلم من جهة أنّ العبارة وإن كان ظاهرا إلّا أنّ التصريح
أولى ، ويمكن أن يكون العبارة غير ظاهرة لكن لمّا كانت موهمة لذلك سأل .
على أنّه قد
ذكر العامّة عن الرسول حكاية عدم شرب [ ما مسّته ] نار أو [ طال ] مكثه ، وقد أشرنا
إلى نبيذ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وكان العبّاس
أيضا في سقاية زمزم ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ ، كلّ ذلك قد أشير إليها ، فرسول
الله أولى بالمعرفة ، بل الظاهر أنّ فعل العبّاس بأمر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وبالجملة ، لعلّه
لا خفاء في أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعرف أنّ النبيذ منه حلال ومنه
__________________