الشارع ، فإذا انعدم الظنّ مع وجوده ، أو انعدم هو ، فلا يبقى ظنّه قطعا ، لأنّ
بانعدامه انقطع العلاقة بينه وبين حكم الشارع ، فبأيّ سبب يكون حجّة ومحسوبا مكانه؟!
مع أنّ هذا
استصحاب ضعيف.
فعلى القول
بحجّية الاستصحاب ربّما لا يقولون بحجّية مثله ، مع أنّ الاستصحاب حجّة إذا لم
ينعدم موضع الحكم ، وهنا انعدم ، كما هو الحال في الاستحالة والانقلاب ، وانعدامه
من جهة أنّ الظنّ في الدماغ ، والظنون صورة حاصلة فيه بالبديهة وبالوجدان ، وهو
متّفق عليه.
وليس المراد
مطابق المظنون ، لأنّه محتمل ليس إلّا ، بل رجحانه ـ أي الراجح ـ مع أنّ الأصل عدم
تحقّق ظنّ غير ما ذكر ، وهو أقوى من ذلك الاستصحاب.
مع أنّه على
تقدير أن يكون للنفس ظنّ ، فهو غير هذا الظنّ ، وهذا انعدم يقينا ، وكونه غيره يجيء
مقامه خلاف الأصل أيضا ، مع أنّ نفس الناطقة بعد الموت يحصل له اليقين أو لا يحصل
، لا أنّه يحصل له الظنّ ، لأنّه خلاف المعقول والمنقول.
بل عرفت ممّا
تقدّم أنّ قول غير المعصوم عليهالسلام ليس بحجّة أصلا ، ولا شكّ أنّ المجتهد ليس بمعصوم ، فلا
يكون قوله حجّة جزما ، ولذا قال الأخباريّون بعدم حجّية قول غير المعصوم عليهالسلام ، وفقهاء حلب أوجبوا الاجتهاد .
وامّا
المجتهدون ، فهم وإن قالوا بحجّية قول غير المعصوم عليهالسلام في الجملة ،
__________________