فلو لا التلازم عدما ، لكان كل شيء شرطا لغيره (١) ، ولانه مفهوم منه.
ولهذا سأل يعلى بن أمية (٢) ، عن سبب القصر مع الامن (٣)
ولا يلزم تكرر الامر المعلق عليه ، ولا على الصفة
__________________
ولذا!! لا يجب الحج عند حصول الاستطاعة.
«أصول الفقه للمظفر : ١ / ٨٧»
١ ـ يعني : أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قطعا ، فان لم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ، كان كل شيء شرطا لكل شيء ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.
«هوامش المسلماوي : ص ١٥»
٢ ـ ابن همام التميمي الحنظلي : أول من أرخ الكتب ، وهو صحابي كان حليفا لقريش ، وأسلم بعد الفتح ، وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع النبي «ص» ، واستعمله أبو بكر على «حلوان» في الردة ، ثم استعمله عمر على «نجران» ، واستعمله عثمان على اليمن. ولما قتل عثمان ، انضم يعلى إلى الزبير وعايشة. ثم صار من أصحاب علي ، وقتل في «صفين».
«الاعلام : ٩ / ٢٦٩ باختصار»
٣ ـ روي أن يعلى ابن امية ، سأل عمر بن الخطاب ، قال : ما بالنا نقصر من الصلاة وقد أمنا؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله ، فقال : تلك صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته. ولولا كون المشروط ـ وهو هنا قصر الصلاة ـ عدم عند عدم الشرط ـ وهو هنا الامن ـ لما أقره النبي «ع» على ذلك.
«جمعا بين هوامش المسلماوي : ص ١٥ ، وغاية البادي : ص ٧٩»
