بتكريرهما (١).
لعدم التكرر في قول السيد لعبده : إن دخلت السوق فاشتر اللحم (٢) ، ولان مطلق التعليق اعم منه مع قيد التكرار ولا دلالة للعام على الخاص.
البحث السادس
في : أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها (٣)
لانه : لو دل تقييد الحكم بالوصف على نفيه عما عداه ،
__________________
١ ـ يريد أن الامر إذا كان معلقا على الشرط ، كقوله «إذا زالت الشمس فصلوا» ، «وإن كان زانيا فارجمه» ، أو على صفة كقوله تعالى : «السارق والسارقه فاقطعوا أيديهما» لا يتكرر الشرط والصفة.
هذا!! وقد اختلف الناس في الامر المعلق على شرط أو صفة هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ فمنع منه السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء
وقال آخرون : انه يتكرر بتكرر الشرط والصفة ، والحق الاول.
«جمعا بين هوامش المسلماوي : ص ١٥ ، وغاية البادي : ص ٨٠ ـ ٨١»
٢ ـ للزوم الذم
«هوامش المسلماوي : ص ١٥»
٣ ـ اختلف الاصوليون في أن تقييد الحكم بالصفة ، كقوله «ص» : «في سائمة الغنم زكاة» ، هل يدل على عدم الحكم عند عدم الصفة أم لا؟
فقال الشافعي واحمد والاشعري وامام الحرمين : يدل.
وقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والمعتزلة والغزالي : لا يدل ، وهو اختيار المصنف.
«غاية البادي : ص ٨٢»