لانه قد استعمل فيهما (١) ، والمجاز والاشتراك على خلاف الاصل ، وهو جيد.
إذا عرفت هذا!! فالامر الوارد بعد الحظر ، كالامر المبتدأ عند المحققين (٢).
__________________
إلى الوجوب «هوامش المسلماوي : ص ١٣».
١ ـ فاما أن يكون حقيقة فيهما ، أو في أحدهما ، أو لا في هذا ولا في ذاك.
والاول : يستلزم الاشتراك ، والثاني : المجاز ، وهما منفيان بالاصل.
فبقي الثالث : وهو أن يكون حقيقة للقدر المشترك بينهما ، وهو مطلق الترجيح.
لان ذلك القدر معلوم ، وأما قيد جواز الترك وعدم جوازه ، فلا إشعار للصيغة بهما البتة.
«غاية البادي : ص ٦٩ ـ ٧٠»
٢ ـ والدليل عليه : أن المقتضي للوجوب ، السالم عن المعارض باق وكلما كان كذلك يكون الوجوب باقيا.
أما أن المقتضي باق فظاهر ، لان المقتضي هو الامر ، وهو باق.
وأما أنه سالم عن المعارض ، فلان المعارض ليس إلا كونه عقيب الحظر ، وذلك لا يمنع من الوجوب.
لانه كما جاز الانتقال من الحظر إلى الاباحة ، كذلك جاز الانتقال من الحظر إلى الوجوب ضرورة.
وذلك!! من قبيل القول للحائض والنفساء ، بعد أن تطهر ، صلي وصومي. وقول الرجل لابنه ، بعد أن أوجب عليه الحبس ، اخرج إلى المكتب.