الصفحه ١٦٩ : الجواز بعد ثبوت العصمة.
«غاية البادي : ص ١٠٣»
٢ ـ إذا تعارض قوله
وفعله «ص»
«غاية البادي : ص ١٠٣
الصفحه ١٧٦ : قبله شريعة إلا حدود
تحولية وأحكام مصلحية ، ولم يجيزوا النسخ أصلا.
قالوا : فلا يكون
بعده شريعة اخرى
الصفحه ١٧٤ : ء : رفع الحكم الثابت ،
بالخطاب المتقدم (٢)
بخطاب متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان ثابتا.
واختلفوا!! فقال
الصفحه ٩٧ : الذم ، ولكان له أن يقول : إنك لم تأمرني بالبدار ، وسوف
أسجد «معالم الدين ص ٥٣».
الصفحه ١٠٧ :
لان الامر ورد مطلقا
، فلو لم تجب المقدمة ، لكان الفعل واجبا ، حال عدمها (١)
، وهو تكليف ما لا يطاق
الصفحه ١١١ : ، بفعل المأمور به على وجهه.
لانه لولا ذلك : لكان الامر إما أن
يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل ، أو
الصفحه ١٤٨ : ، فإن العادة تناولته ، لا في غلبة الاسم عليه
، حتى لو غلب الاسم هنا لكان كذلك ، بل لو غلب الاسم على
الصفحه ٢١٥ : ، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» (٤).
وقال أبو بكر : «أي سماء يظلني ، وأي
أرض تقلني ، إذا قلت في
الصفحه ٢٢٠ : : فلان الحكم لا يجوز
استناده إلى الحكمة لكونها مضطربة غير مضبوطة ، ومثل ذلك لا يجوز من الحكيم رد
الاحكام
الصفحه ٢٣٠ : عن الثاني : أن التخيير ليس
إباحة ، لانه يجوز أن يقال له : إن أخذت بدليل الاباحة فقد أبحت لك ، وإن
الصفحه ٢٤٢ : الاحكام حافظا للاحكام لا جميعها ، لانه
متعذر أو متعسر ، لكونها لا تكاد تتناهي ، بل بأكثرها.
ولذلك!! سئل
الصفحه ٢٤٩ : قوله ، إذ لو لم يكن كذلك ، لكان خلافه مضرا بالاجماع.
١ ـ محمد بن الحسن بن
علي الطوسي ، مفسر ، نعته
الصفحه ٢٦١ :
[القاف]
القاتل
لايرث
١٤١
[الّلام]
لو
كان الدين بالرأي ، لكان باطن
الصفحه ٢٠٢ :
دور هنا (١).
وخبر النبي عليهالسلام صدق ، لدلالة
المعجزة عليه.
وخبر الامام صدق ، لانه معصوم
الصفحه ١٨٤ : (٥).
__________________
١ ـ عند الجمهور ،
خلافا لاهل الظاهر. «غاية البادي : ص ١١٩»
٢ ـ وقد وقع ذلك على
ما روي : لان النبي نهى عن