يستلزم الجهل بالمشروط (١).
البحث السابع
«في : ما ظن أنه شرط وليس كذلك»
الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته.
سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو إجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي.
لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ولان الادلة تتناوله.
ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لابي حنيفة (٢) ، فيما خالف القياس ، لما تقدم من الادلة العامة.
ولقوله عليهالسلام : نضر الله إمرءا سمع مقالتي
__________________
١ ـ الاكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة عدالته أو تزكيته.
وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا.
لنا : أن الفسق مانع بإتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت.
«منتهى الوصول : ص ٥٦»
٢ ـ شرط أبو حنيفة «رضي الله عنه» ، فقه الراوي ان خالف القياس.
ورد : بأن العدالة تغلب ظن الصدق ، فيكفي.
«منهاج الوصول : ص ٤٨»
