الصفحه ١٦٢ :
البيان عن وقت الحاجة ، ولما كان هذا باطلا بالاجماع ، فكذلك ذاك.
أما الاولى : فلان
وقت خطابهم بذبح بقرة
الصفحه ٢٢٠ :
إما أولا : فلما بينا ، أن شرعنا مبني
على الجمع بين المختلفات ، والتفرقة بين المتماثلات ، فلا ضابط
الصفحه ٢٧ : العلوم : «صنف في كل
علم كتبا ، وأتاه الله من كل شيء سببا. أما الفقه : فهو أبو عذره ، وخواض بحره ،
وله فيه
الصفحه ٦٠ : ،
الثاني : اللفظ إما مفرد وإما مركب ،
فالاول ما لا يدل جزوه على جزو معناه حين هو جزؤه كزيد
الصفحه ٨٤ :
الاول
في : الفعل
الفعل : إما أن يكون على صفة ، لاجلها
يستحق فاعله الذم ، وهو القبيح .. أو!! لا
الصفحه ٨٥ : (١).
__________________
١ ـ أقول : أما في
العبادات ، فأريد بالصحيح ما وافق الشرع ، وبالفاسد خلافه ، هذا عند المتكلمين.
وأما
الصفحه ٩٢ : والندب (٤)
__________________
وهو اشتباه ، الظاهر
أن سببه إما النسخ وإما ملاحظة المعنى المطلوب حيث
الصفحه ٩٥ : ...
أما الشرع : فلان
الحج والعمرة للوحدة ، والامر بالصلاة والزكاة للتكرار.
وأما عرفا : فلان
السيد إذا
الصفحه ١٢٧ : : دخول الامة في الخطاب مستفاد من اللفظ ، فهو خطأ.
لان دلالة اللفظ على
المعنى : إما أن يكون ذلك اللفظ
الصفحه ١٣١ :
المواريث ، بقوله «ع» : «القاتل لا يرث»
«المعارج : ص ٤٤ ـ ٤٥
بتصرف»
٣ ـ المخصص : إما أن
يكون مجملا وإما
الصفحه ١٣٩ :
وأما الصفة (١)
: فإن كانت عقيب جملة واحدة ، عادت إليها (٢).
وإن كانت عقيب أكثر : فإن تعلقت إحديهما
الصفحه ١٤٦ : مخصصا للعام ، فيتوقف في محل
الخاص ، ويطلب من دليل آخر.
«أصول الخضري : ص ٢٠٦
بتصرف»
٢ ـ أما الاول
الصفحه ١٥٧ : برؤوسكم»
[٥ / ٧] ، خلافا لبعض الحنفية.
لان الباء : إما للتبعيض ، وإما للقدر
المشترك بين الجميع والبعض
الصفحه ١٦٠ : (٢).
__________________
كما يقال برئ القلم
فقطع يده.
وقال آخرون : إنها
ليست مجملة.
أما اليد : فإنها وإن
اطلقت على ما ذكروه
الصفحه ١٨٤ : والعدة (٣).
ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس
في البيوت ، خلافا له (٤).
أما الاجماع : فلا ينسخ