الصفحه ٢٠٣ : خبر الواحد ، لقول
الحجة «ع» لاسحاق بن يعقوب : «وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة
أحاديثنا
الصفحه ٢٠٠ :
لان جزمنا بوقوع الحوادث العظام ـ كوجود
محمد عليهالسلام
، وكحصول البلدان الكبار ـ لا يقصر عن العلم
الصفحه ٢٤٥ :
لان إحدى الامارتين ، إما أن تكون راجحة
أولا ، وأيا ما كان يلزم الخطأ فيكون منهيا عنه.
وأيضا
الصفحه ٢١ : ، النموذج الواقعي الفريد ، الذي يتوافر على ذلك النوع الاصلح
منه.
إذا كان الامر كذلك ، ففي هذا الحالة
تكمن
الصفحه ٢٣٥ : أرجح ، والاعلم بها
أرجح من العالم.
وصاحب الواقعة أرجح (٢).
والاكثر مجالسة للعلماء أرجح ، والمعلوم
الصفحه ٤٠ :
الاول : مصدر الاقتناء
أما مصدر اقتناء النسخة الاصل : فهي
مكتبة السيد أبو المعالي شهاب الدين
الصفحه ١١٧ : في المعاملات
أما الأول : فلانه لم يأت بالمأمور به ،
فيبقى في عهدة التكليف
وأما الثاني : فلامكان
الصفحه ٢٢٥ :
وهو غير دال على العلية أيضا :
أما أولا : فللمنع من تعليل كل حكم (١).
وأما ثانيا : فللمنع من
الصفحه ١٢٣ :
الكلي.
وكذا في ال «جميع».
وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام : فلانها
لو لم تفد العموم!! ..
لكانت
الصفحه ١٨٥ : نقول : إما أن
ينسخ الاجماع بالقرآن أو بالسنة أو بالاجماع والكل باطل.
أما الاولان :
فلانهما إن كانا
الصفحه ٢٣٣ : دليلان
: إما أن يكون كل واحد منهما عاما أو خاصا ، وعلى التقديرين إما أن يكون العموم
والخصوص مطلقا أو من
الصفحه ٤١ : .
الثالث : نسخها وقراءتها
أما الفراغ من تأريخ النسخ : فقد وقع «ظهيرة
يوم الحادي والعشرين من شهر الله
الصفحه ٤٨ :
ـ ٢ ـ
أما العناوين : فقد وزعت إلى :
أولا : الرئيسة منها ، وهي الفصول
بالنسبة إلى هذا الكتاب
الصفحه ٩٣ : ، وهو مطلق الترجيح.
لان ذلك القدر معلوم
، وأما قيد جواز الترك وعدم جوازه ، فلا إشعار للصيغة بهما البتة
الصفحه ١٥٩ :
على سبيل المجاز ،
وأما القطع فهو الابانة (١).
__________________
ومنع ذلك الباقون :
وهو الحق