ألف سنة» ، ثم يقول : «عمرته ألف سنة إلا خمسين عاما» (١).
ونسخ الامر المقيد بالتأبيد ، لانه شرطه (٢).
ونسخ المتواتر من السنة بمثله (٣) ، وبخبر الواحد عقلا غير
__________________
١ ـ يجوز نسخ الخبر مع تعدد مقتضاه ، سواء كان ماضيا أو مستقبلا ، وعدا أو وعيدا ، وهو مذهب المرتضى ، خلافا للجبائيين والقاضي أبي بكر.
واستدل المصنف على الجواز : بأن مدلول الخبر إذا كان متعددا ، كقوله «عمرت نوحا ...» يجوز أن ينسخ بقوله «عمرته الف سنة إلا خمسين عاما».
ويكون الناسخ بيانا لاخراج بعض ما تناوله اللفظ ، قياسا على الامر والنهي ، فيجوز في الجميع إما بالقياس عليه أو لعدم القائل بالفرق.
«غاية البادي : ص ١١٨ ـ ١١٩»
٢ ـ كقوله مثلا : «افعلوا هذا الفعل أبدا» ، خلافا لقوم ...
ودليلنا : أنه نسخ شيء مشروط ، بكون ذلك الشيء واردا على وجه التأبيد.
لانه لو لم يكن كذلك ، لم يكن رفعا ، وشرط الشيء لا ينافيه.
«غاية البادي : ص ١١٩»
٣ ـ واستدلوا : بان التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالتواتر ، وأهل قبا لما سمعوا منادي رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : «ألا أن القبلة قد حولت» ، استداروا بمجرد خبره ، ولم ينكر النبي «ص» عليهم.
«غاية البادي : ص ١١٩»