البحث الرابع
في : تأخير البيان
قد وقع الاجماع : على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.
وأما تأخيره عن وقت الخطاب : فقد منع أبو الحسين من تأخير البيان ، فيما له ظاهر وقد استعمل في خلافه (١) ، وزعم أن البيان الاجمالي كاف فيه ، وجوز تأخير البيان ، فيما ليس له ظاهر ، إلى وقت الحاجة.
والاشاعرة : جوزوا التأخير مطلقا (٢).
احتج أبو الحسين : بأن القصد من الخطاب الافهام ، وإلا كان عبثا.
فإن كان المراد إفهام ظاهره مع عدم إرادته ، كان إغراء بالجهل.
وإن كان غير ظاهره مع عدم بيانه ، لزم تكليف ما لا يطاق.
أحتجت الاشاعرة : بأن الله تعالى كلف بني إسرائيل
__________________
١ ـ كالعام في الخصوص ، والنكرة إذا أريد بها معين ، والاسماء الشرعية.
«المعارج : ص ٥٧»
٢ ـ أي : فيما له ظاهر أم لا.
«هامش المصورة : ص ٢٩»