الصفحه ٩٤ : »
١ ـ لان المتبادر من
الامر ، طلب إيجاد حقيقة الفعل ، والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته ، كالزمان
والمكان
الصفحه ١٣٦ : ، والاستعمال يدل على الحقيقة.
والجواب : أن الاصل
عدم الاشتراك ، وقد مر أن المجاز أولى منه.
«جمعا بين غاية
الصفحه ١٢٩ : .
لان قولنا : فلان فعل ، يكفي في صدقه
صدور الفعل عن الفاعل ، مرة.
البحث الثالث
في : التخصيص
وهو
الصفحه ١٥ : العلامة مما فاز به ، بنخبة من
المشتغلين على يديه ، كانوا في قابل سنيهم وعلى مر الزمن ، الذخيرة الحية التي
الصفحه ٢٦٩ : : وقد
مر ذكره وصفاً وإقتناء عند الحديث عن النسخ المخطوطة المعتمدة لهذا الكتاب.
[ف]
٢٠ ـ الفوائد
الصفحه ٧٦ : إلى الاتفاق عليه بين أهل اللغة (٢).
والاضمار : أولى منه ، لما تقدم (٣).
والتخصيص : أولى من النقل
الصفحه ٥٦ : بعد.
فهذا : كتاب مبادئ الوصول إلى علم
الاصول ، قد اشتمل من علم اصول الفقه على ما لابد منه ، واحتوى
الصفحه ٧٣ :
وكذلك المجاز : على خلاف الاصل ، فيجب
الحمل على الحقيقة ، ما لم يدل دليل على عدم إرادتها (١).
لان
الصفحه ٢٥١ : بالبقاء على ما كان أولا ولولا القول بالاستصحاب ، لكان ترجيحا لاحد
طرفي الممكن من غير مرجح.
إذ عرفت هذا
الصفحه ٢٣٢ : الرواة ، لان الظن أقوى ، لان تطرق تعمد الكذب إلى
الجماعة أبعد من الواحد.
وأيضا : فإن مخالفة الدليل على
الصفحه ١٥٧ : » ، وما أشبههما من الآيات التي علق
التحريم فيها بالاعيان ، مجمل.
وذهب أبو على وأبو
هاشم ، إلى أن ذلك
الصفحه ١٦٠ : (٢).
__________________
كما يقال برئ القلم
فقطع يده.
وقال آخرون : إنها
ليست مجملة.
أما اليد : فإنها وإن
اطلقت على ما ذكروه
الصفحه ١٧٧ :
على لسان نوح (١)
، وغير ذلك من الاحكام (٢).
__________________
زوجته ، ثم لجأ إلى
برية سينا
الصفحه ٧٧ : (٤).
__________________
١ ـ لان اللفظ العام
إذا تجرد عن قرينة التخصيص ، يحمل على ما وضع له ، فيحصل مراد المتكلم وزيادة ،
بخلاف
الصفحه ٣٥ : مبادئ وصول العلامة : «مشتمل على
ما لابد منه ، من مسائل اصول الفقه ، ومرتب على فصول ، وكل فصل على مباحث