الصفحه ١٥٨ : ، لانه أقرب مجاز إلى
الحقيقة (١).
ومنها : آية السرقة ، ليست مجملة في
اليد ولا القطع ، لان اليد الموضوعة
الصفحه ٨٠ :
والفاء : للتعقيب ، على حسب ما يمكن (١).
وفي : للظرفية (٢)
، تحقيقا أو تقديرا (٣).
ومن : لابتدا
الصفحه ٥٨ : إحتاج إلى علمه في زمانه ،
وانتشر من ذلك ما شاء الله ، ثم علم بعد آدم من الانبياء ـ صلوات الله عليهم
الصفحه ١٤٨ : .
احتج الخصم بأن تخصيص
البعض بالذكر ، يدل على نفي ما عداه بدليل الخطاب.
والجواب : المنع من
صحة دليل
الصفحه ١٠٤ : وسطه أو
آخره.
وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر فعله ،
تعين عليه لا محالة ، وحرم تركه.
واعلم : أن السيد
الصفحه ١٨٠ :
ولا يأتيه من بعده ما
يبطله ، لا ما توهمه أبو مسلم ، من نفي النسخ.
البحث الثالث
في : نسخ الشي
الصفحه ٢٧٦ : ء قبل مضي وقت فعله ١٨٠
البحث السادس : في شرايطه ٢٠٦
البحث الرابع : في ما يجوز
الصفحه ٩٥ : من لفظ ماء ،
والاظهر أنه نسبه إلى ما هو؟ جعلت الكلمتان ككلمة واحدة منحوتة ، إذ تقع جوابا عن
هذا
الصفحه ٤٩ : صورة وعلى خير ما يرام.
وعلى ما مر!! إلتزمنا في فراغاتنا أزاء
أقسام الكتاب الثلاثة بما يلي :
الاول
الصفحه ١٤٧ : بمخصص ، خلافا لابن
أبان (٢) لاحتمال استناده إلى
ما ليس بدليل ، وقد أخطأ في ظنه (٣).
الثالث : لا يجوز
الصفحه ١٣٩ : » (٤)
و «إلى» (٥).
__________________
لان له صدر الكلام.
«العدة : ١ / ١٢٨»
١ ـ المقصود بالصفة
هنا : ما
الصفحه ٢٥ : لمؤلفات من نترجم له ، بعض
قوم الكم والكيف مرة واحدة ، وبعض ثان تطرق إلى الكيف دون الكم ، وبعض ثالث اتجه
في
الصفحه ٩٧ : التأخير : إن كان دائما ، انتفى الوجوب.
وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل
عليه في اللفظ
الصفحه ١٣١ : كثير من
أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، إلى أن العموم مع الدليل الذي خص به ، حقيقة
فيما عدا ما خص منه
الصفحه ١٠٣ :
وأما ما يقال (١)
: من أن الواجب منها واحد ، غير معين عندنا ، وهو معين عند الله ، فهو باطل.
لان